( ولو ( صام شهرا بالاجتهاد ) كما يجتهد للصلاة في نحو القبلة والوقت فلو صام بلا اجتهاد لم يجزئه وإن بان رمضان لتردده ولو تحير لم يلزمه شيء لعدم تيقن دخول الوقت وبه فارق ما مر في القبلة [ ص: 396 ] ولو لم يعرف الليل من النهار لزمه التحري والصوم ولا قضاء إذا لم يتبين له شيء ( فإن ) بان له الحال وأنه وافق رمضان أجزأه ووقع أداء وإن كان نوى به القضاء أو ( وافق ما بعد رمضان أجزأه ) وغايته أنه أوقع القضاء بنية الأداء لعذر وذلك جائز كعكسه ( وهو قضاء على الأصح ) لوقوعه بعد الوقت أو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنه وإن نوى به القضاء لا عن الماضي أو أنه كان يصوم الليل لزمه القضاء قطعا . اشتبه ) رمضان على نحو أسير أو محبوس