( كالأكل ) فيما مر فيه من النسيان والإكراه والجهل ( على المذهب ) فيأتي فيه ما تقرر من أنه لا يفطر به مكره بناء على الأصح أنه يتصور الإكراه عليه وناس وإن طال وجاهل عذر ( و ) شرطه أيضا الإمساك ( عن الاستمناء ) وهو استخراج المني بغير جماع حراما كان كإخراجه بيده أو مباحا كإخراجه بيد حليلته ( فيفطر به ) واضح وكذا مشكل خرج من فرجيه إن علم وتعمد واختار ؛ لأنه أولى من مجرد الإيلاج ولو والجماع لم يفطر قال حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل الأذرعي إلا إذا علم أنه إذا حكه ينزل وهو ظاهر إن أمكنه الصبر وإلا فلا لما مر أنه يغتفر له حينئذ في الصلاة وإن كثر ولا يفطر محتلم إجماعا ؛ لأنه مغلوب ( وكذا خروج المني ) لا المذي خلافا للمالكية ( بلمس ) ولو لذكر أو فرج قطع وبقي اسمه ( وقبلة ومضاجعة ) معها مباشرة شيء ناقض للوضوء من بدن من ضاجعه فخرج مس بدن أمرد [ ص: 410 ] نعم ينبغي القضاء كما يندب الوضوء من مسه رعاية لموجبه وذلك ؛ لأنه أنزل بمباشرة بخلاف ضم امرأة مع حائل أو ليلا فلو لم يفطر ولو باشر وأعرض قبل الفجر ثم أمنى عقبه أفطر إن كانت الشهوة مستصحبة الذكر قائما وإلا فلا ( لا ) خروجه بنحو مس فرج بهيمة ولا بنحو المباشرة بحائل ولا بنحو ( الفكر والنظر بشهوة ) وإن كررهما واعتاد الإنزال بهما لانتفاء المباشرة فأشبه الاحتلام نعم بحث قبلها صائما ثم فارقها ثم أنزل الأذرعي أنه لو أفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وفيه نظر بل لا يصح مع تزييفهم للقول أنه إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر . أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامته النظر فاستدامه
وقد أطلقوا حكاية الإجماع بأن الإنزال بالفكر لا يفطر وفي المهمات عن جمع واعتمده هو وغيره يحرم تكريرها وإن لم ينزل ورده الزركشي بأن الذي في كلامهم أنه لا يحرم إلا إذا أنزل ويؤيده قبول المجموع عن الحاوي وإذا كرر النظر فأنزل أثم على أن في الإثم مع الإنزال نظرا ؛ لأنه لا مقتضى له إلا أن يقال إنه حينئذ مظنة لارتكاب نحو جماع .