( ولو ) [ ص: 473 ] واعتكف لوفاء نذره في صورته ( فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف ) للاعتكاف في الصورة الثانية ؛ لأن خروجه المذكور قطعه ( أو ) خرج ( لها ) أي للحاجة وهي البول والغائط ولا يبعد أن يلحق بهما الريح لشدة قبحه في المسجد لكن ظاهر كلامهم خلافه وكأن المعتكف سومح به للضرورة ( فلا ) يلزمه ذلك ؛ لأنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية ( وقيل إن طالت مدة خروجه ) ولو للحاجة كما أفاده سياقه ؛ لأنه إذا ضر لها فلغيرها أولى ( استأنف ) لتعذر البناء ( وقيل لا يستأنف مطلقا ) أي : ؛ لأن عوده ينصرف لما نواه . ( نوى ) في اعتكاف تطوع أو نذر ( مدة ) مطلقة أو معينة ولم يشترط تتابعا