( أو ) نوى استباحة ( ما يندب له وضوء كقراءة ) لقرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له وكدرس أو كتابة لشيء من ذلك وكدخول مسجد وزيارة قبر وبعد تلفظ بمعصية وألحق به فعلها وغضب وحمل ميت ومسه كنحو أبرص أو يهودي ونحو فصد وقص ظفر وكل ما قيل إنه ناقض وغير ذلك مما استوعبته في شرح العباب ( فلا ) يجوز له ذلك أي لا يكفيه في رفع الحدث ( في الأصح ) ؛ لأنه جائز معه فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث نعم إن لم يبطل إلا إن قصد التعليق بها أولا بخلاف ما لو لم يقصده إلا بعد ذكره الوضوء مثلا لصحة النية حينئذ فلا يبطلها ما وقع بعد [ ص: 198 ] أو القراءة إن كفت وإلا فالصلاة صح على ما مال إليه في البحر كما لو نوى الوضوء للقراءة واعترض بأن الوضوء عبادة بدنية ، وهي أضيق لعدم قبولها النيابة بخلاف المالية وقد يجاب بأن كونها وسيلة أضعفها فلم يبعد إلحاقها بالمالية أما ما لا يندب له وضوء كعيادة وزيارة نحو والد وقادم وتشييع جنازة وخروج لسفر وعقد نكاح وصوم ونحو لبس فلا تكفي نيته جزما نوى زكاة ماله الغائب إن بقي وإلا فالحاضر