ومنه ما يجب غسله من نحو اللحية قال بعضهم ومن مجاوره من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه ، ويظهر أن ما يجب غسله من الأنف الآتي ليس كالمجاور ؛ لأن هذا بدل عن جزء من الوجه فأعطي حكمه بخلاف ذاك وذلك ليعتد بما بعده فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها لوقوعه لغوا بخلوه عن النية المقومة له ( تنبيه ) ( ويجب قرنها ) أي النية ( بأول ) مغسول ( من الوجه )
الأوجه فيمن وجوب قرنها بأول مغسول من اليد ، فإن سقطتا أيضا فالرأس فالرجل [ ص: 199 ] ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهر ( وقيل يكفي ) قرنها ( بسنة قبله ) ؛ لأنها من جملته ومحله إن لم تدم لغسل شيء من الوجه وإلا كفت قطعا لاقترانها بالواجب حينئذ نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة عند انغسال حمرة الشفة كان ذلك صارفا عن وقوع الغسل عن الفرض لا عن الاعتداد بالنية ؛ لأن قصد المضمضة مع وجود انغسال جزء من الوجه لا يصلح صارفا لها ؛ لأنه من ما صدقات المنوي بها بل للانغسال عن الوجه [ ص: 200 ] لتواردهما على محل واحد مع تنافيهما فاتضح بهذا الذي ذكرته أنه لا منافاة بين إجزاء النية وعدم الاعتداد بالمغسول عن الوجه لاختلاف ملحظيهما فتأمله لتعلم به اندفاع ما أطال به جمع هنا سقط غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة