الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب قرنها ) أي النية ( بأول ) مغسول ( من الوجه ) ومنه ما يجب غسله من نحو اللحية قال بعضهم ومن مجاوره من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه ، ويظهر أن ما يجب غسله من الأنف الآتي ليس كالمجاور ؛ لأن هذا بدل عن جزء من الوجه فأعطي حكمه بخلاف ذاك وذلك ليعتد بما بعده فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها لوقوعه لغوا بخلوه عن النية المقومة له ( تنبيه )

                                                                                                                              الأوجه فيمن سقط غسل وجهه فقط لعلة ولا جبيرة وجوب قرنها بأول مغسول من اليد ، فإن سقطتا أيضا فالرأس فالرجل [ ص: 199 ] ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهر ( وقيل يكفي ) قرنها ( بسنة قبله ) ؛ لأنها من جملته ومحله إن لم تدم لغسل شيء من الوجه وإلا كفت قطعا لاقترانها بالواجب حينئذ نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة عند انغسال حمرة الشفة كان ذلك صارفا عن وقوع الغسل عن الفرض لا عن الاعتداد بالنية ؛ لأن قصد المضمضة مع وجود انغسال جزء من الوجه لا يصلح صارفا لها ؛ لأنه من ما صدقات المنوي بها بل للانغسال عن الوجه [ ص: 200 ] لتواردهما على محل واحد مع تنافيهما فاتضح بهذا الذي ذكرته أنه لا منافاة بين إجزاء النية وعدم الاعتداد بالمغسول عن الوجه لاختلاف ملحظيهما فتأمله لتعلم به اندفاع ما أطال به جمع هنا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بأول مغسول ) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب ( قوله : ومن مجاوره إلخ ) والأوجه فيما لو سقط غسل [ ص: 199 ] الوجه سقوط غسل ما يجاوره ؛ لأنه إنما كان لأجل تحقق غسله ( قوله : ولا يكتفي بنية التيمم ) سيأتي أننا ننقل في باب التيمم بإزاء قوله ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة ، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم ؛ لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا ، وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد ( قوله : نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة ) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى [ ص: 200 ] الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته ( قوله : لتواردهما على محل واحد ) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد ؛ لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه ، فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه ( فرع )

                                                                                                                              حيث أجزأت النية فاتت المضمضة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بأول مغسول ) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب سم ، ويأتي عن شرح العباب ما يوافقه ( قوله : ومنه إلخ ) عبارة ع ش فرع ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته ؛ لأن غسله أصلي لا بدل وفاقا ل م ر وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة ا هـ ( قوله وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة ع ش فرع قال م ر ولا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في اللحية ولو الخارج عن حدها إلا أن يوجد ما يخالفه أي قوله ولو الخارج إلخ سم على المنهج ومثل الشعر باطن اللحية الكثيفة فتكفي النية عند غسله ، وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك البجيرمي ثم قال خلافا لما في حاشية القليوبي من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف ا هـ ووافق شيخنا القليوبي عبارته ومما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ليس كالمجاور ) أي فيجزئ الاقتران بذلك ( قوله : بخلاف ذاك ) أي المجاور ( قوله : وذلك ) إلى التنبيه في النهاية والمغني ( قوله : ليعتد بما بعده ) عبارة شرح المنهج والمغني وشيخنا فوجوب قرنها بالأول ليعتد به ا هـ أي لا ليعتد بها بجيرمي ( قوله : بأثنائه ) أي أثناء غسل الوجه مغني ( قوله : كفى ) أي القرن والأولى كفت بالتأنيث كما في المغني ثم قال ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء لكن محله في الاستصحاب الذكري وأما الحكمي ، وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بمنافيها كالردة فواجب كما علم مما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا جبيرة ) قال في شرح العباب ومحله حيث لا جبيرة وإلا أجزأته النية عند مسحها بالماء ؛ لأنه بدل عن غسل ما تحتها على ما يأتي بيانه في التيمم ا هـ كردي ( قوله فالرجل ) فلو عمت العلة جميع أعضائه كفى تيمم واحد إن لم يكن هناك جبيرة ، فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه الإعادة ع ش ا هـ بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله ولا يكتفي بنية التيمم إلخ ) سنذكر في باب التيمم عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده عليلة ، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم ؛ لأنه لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا ، وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله وبنية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد سم على حج أقول والأقرب ما قاله حج في شرح المنهاج لما علل به من أن كلا طهارة مستقلة يشترط لصحة كل منهما ما لا يشترط للأخرى ، ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره ع ش وقول [ ص: 199 ] سم وقياسهما الاكتفاء إلخ أقول بل هو صريحهما .

                                                                                                                              ( قوله : بنية التيمم ) أي بدل غسل الوجه مثلا ( قوله : في محلها ) أي محل النية ، وهو الوجه قول المتن ( بسنة قبله ) خرج به الاستنجاء فلا يكفي قرنها به قطعا ع ش ومغني ( قوله : لأنها ) إلى قوله لتواردهما في النهاية والمغني ( قوله : من جملته ) أي الوضوء والأصح المنع إذ المقصود من العبادة أركانها والسنن توابع نهاية ومغني ( قوله : ومحله إلخ ) عبارة المغني والنهاية .

                                                                                                                              ومحل الخلاف إذا عزبت قبل غسل الوجه ، فإن بقيت إلى غسله كفى بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة ؛ لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل له ثوابها ا هـ وعبارة شيخنا ويندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين ليحصل له ثواب السنن التي قبل غسل الوجهين كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ، فإن لم ينو هذه النية لم يحصل له ثوابها ا هـ وقوله ، فإن لم ينو هذه النية قد يخالف ما مر عن النهاية والمغني إلا أن يريد بذلك لا أصالة ولا تبعية قال ع ش قوله : م ر ؛ لأنها إلخ قضية هذا التعليل سقوط الطلب بفعل السنن المتقدمة بدون النية لكن لا ثواب له لكن نقل شيخنا الشوبري عن مختصر الكفاية لابن النقيب أن السنة لا تحصل بدون النية فلا يسقط الطلب بالغسل المجرد عنها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم إلخ ) عبارة النهاية ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه ، وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه ، وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق في الحالة الأولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر وعلم أنه لا يجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه ا هـ .

                                                                                                                              وفي الأسنى والمغني نحوها إلا قوله والحالة الثانية كالأولى وقوله والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر محل تأمل بالنسبة لقصد المضمضة أو الاستنشاق فقط بصري ووافق شيخنا والبجيرمي النهاية فقال ما نصه ولا يكتفي بقرن النية بما قبل الوجه من غسل الكفين أو المضمضة أو الاستنشاق إن لم ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفته مطلقا وفاته ثواب السنة مطلقا والتفصيل في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء ، فإن قصد غسله عن الوجه فقط لم تجب إعادته وإلا بأن قصد السنة فقط أو قصدها وغسل الوجه أو أطلق وجبت إعادته وهذا هو المعتمد وقيل لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط أو قصده والسنة أو أطلق ، فإن قصد تحصيل الثواب حينئذ أدخل الماء بأنبوبة مثلا والأحسن أن ينوي أولا السنة فقط كأن يقول نويت سنن الوضوء ثم ينوي عند أول غسل الوجه النية المعتبرة والحاصل أن الكلام في ثلاث مقامات الأول في الاكتفاء بالنية . الثاني : في فوات ثواب السنة ، الثالث في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء فتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن نوى غير الوجه كالمضمضة إلخ ) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي أي نية غير الوجه قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك أي النية المعتد بها فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته سم .

                                                                                                                              ( قوله : غير الوجه ) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو نواهما أو أطلق قليوبي ( قوله : صارفا لها ) أي للنية ؛ لأنه أي انغسال جزء من الوجه كردي ( قوله : بل للانغسال ) [ ص: 200 ] أي اعتداده وقوله عن الوجه متعلق بهذا المضاف المقدر ( قوله لتواردهما على محل واحد ) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد ؛ لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه ، فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه .

                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              حيث أجزأت النية فاتت المضمضة سم ويمكن أن يقال المراد بالضمير اعتداد الانغسال كما يصرح به كلام الشارح بعد وقصد المضمضة المقتضي لعدم اعتداد الانغسال سواء قصد المضمضة فقط ، وهو ظاهر أو مع الوجه كما مر عن شيخنا ولقول ع ش إذا جمع في نيته بين فرض وسنة مقصودة بطلا فالقياس فيما إذا قصد المضمضة والوجه وجوب غسل ذلك الجزء مع الوجه ثانيا وعدم الاعتداد بما فعله أولا ا هـ ، وأن المراد بالمحل الانغسال نفسه




                                                                                                                              الخدمات العلمية