[ ص: 236 ] بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه ( و ) إطالة ( تحجيله ) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين ، وإن سقط في الكل غسل الفرض لعذر وغايته استيعاب العضد والساق وذلك لخبر الصحيحين { ( وإطالة غرته ) } زاد إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل { مسلم } أي يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل فالغرة والتحجيل اسمان للواجب وإطالتهما يحصل أقلها بأدنى زيادة وكمالها باستيعاب ما مر ومن فسرهما بغسل ما زاد على الواجب فقد أبعد وخالف مدلولهما لغة لغير موجب وتحجيله