الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويندب ) للتيمم جميع ما مر في الوضوء مما يتصور جريانه هنا فمن ذلك ( التسمية ) أولا حتى لجنب ونحوه والذكر آخره السابق ثم ، وذكر الوجه واليدين بناء على ندبه والاستقبال والسواك ومحله بين التسمية وأول الضرب كما أنه ثم بين غسل اليد والمضمضة ، والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه وتخليل أصابعه كما يأتي ( ومسح وجهه ويديه بضربتين ) لورودهما مع الاكتفاء بضربة حصل بها التعميم وقيل يسن ثلاث ضربات لكل عضو ضربة ( قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها ) كأن يضرب بخرقة كبيرة ، ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه ( والله أعلم ) لخبر الحاكم المار آنفا بما فيه ، قيل ويشكل على وجوبهما جواز التمعك ويرد بأنه لا إشكال في ذلك ؛ لأن المراد بالضرب النقل ولو بالعضو الممسوح كما مر لا حقيقة الضرب والتمعك يشترط فيه الترتيب كما مر فإذا معك وجهه ، ثم يديه فقد حصل له نقلتان نقلة للوجه ونقلة لليدين وآثروا التعبير بالضرب لموافقة لفظ الحديث والغالب إذ يكفي وضع اليد على تراب ناعم بدونه كما أن قوله فيه ضربة للوجه وضربة لليدين للغالب أيضا ، إذ لو مسح ببعض ضربة الوجه وببعضها مع أخرى اليدين كفى وتجب الزيادة على ضربتين إن لم يحصل الاستيعاب بهما وإلا كرهت على ما في المجموع على المحاملي والروياني ( تنبيه )

                                                                                                                              الصورة المذكورة بعد قوله وإن أمكن بضربة بخرقة هل الضربة الثانية الواجبة فيها [ ص: 364 ] يمسح بها اليدين جميعهما أو بعض إحداهما مبهما أو معينا ؛ لأنه لو عمم بالأولى الوجه وبعض اليدين جاز ، للنظر في ذلك مجال والذي يتجه أن الذي يجب مسحه بها هو آخر جزء مسحه من اليد ؛ لأن هذا هو الذي تتعين الضربة الثانية له فيقع بالأولى لغوا بخلاف ما قبله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله جميع ما مر ) يشمل السواك وهو ظاهر وسيأتي وهل منه الدلك فيه نظر . ( قوله : ثم يمسح ببعضها إلخ ) لا يخفى إشكاله ؛ لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو ، فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل . ( قوله مع أخرى اليدين ) [ ص: 364 ] أي أو بأخرى فقط كما هو ظاهر . ( قوله والذي يتجه إلخ ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر ؛ لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله جميع ما مر ) هل منه الدلك فيه نظر سم . ( قوله أولا ) إلى قول المتن في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة إلخ . ( قوله وأن لا يرفع إلخ ) عطف على قوله جميع ما مر إلخ قول المتن ( قلت الأصح إلخ ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح حمله على ظاهره لما يلزم عليه من التنافي فإن الأصح من الأوجه للأصحاب والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معا تناف ع ش . ( قوله كأن يضرب ) إلى قوله على ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله يشترط إلى وآثروا . ( قوله : ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يده ) أي دفعة واحدة نهاية قال ع ش والرشيدي واللفظ للأول ، البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب ، وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو مسح ببعض الخرفة وجهه ، ثم بباقيها يديه ا هـ عبارة سم لا يخفى إشكاله لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل ا هـ أي وهذا التصوير مقيد بما إذا كان ترديد الخرقة عليهما دفعة واحدة كما مر عن النهاية .

                                                                                                                              وأما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزئ هذا المسح ويندفع الإشكال . ( قوله بما فيه ) أي من كونه موقوفا على ابن عمر . ( قوله والغالب ) أي وللغالب . ( قوله إذ يكفي وضع اليد إلخ ) لا لكونه شرطا إذا يكفي إلخ . ( قوله كما إن قوله فيه ) أي قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر المار . ( قوله وببعضها إلخ ) الأولى ، ثم ببعضها إلخ . ( قوله مع أخرى اليدين ) أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم لكنه لا ينتج المدعى ولو قال أو ببعضها بعض اليدين فقط لظهر التقريب .

                                                                                                                              ( قوله وإلا كرهت إلخ ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة المتقدمين لأن ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهي خاص لم تبعد بصري ( قوله الصورة المذكورة إلخ ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة إلخ كردي . ( قوله الواجبة فيها ) أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب [ ص: 364 ] ضربتين مطلقا . ( قوله يمسح بها إلخ ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي . ( قوله والذي يتجه إلخ ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كأصبع ، ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية