( ويجب الوضوء لكل فرض    ) ولو منذور أو تتنفل ما شاءت كالمتيمم بجامع دوام الحدث فيهما وصح قوله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة { تتوضأ لكل صلاة   } ( وكذا ) يجب لكل فرض ( تجديد ) غسل الفرج ولحشو و ( العصابة  في الأصح ) كتجديد الوضوء ،  ولو ظهر الدم على العصابة أو زالت عن محلها زوالا له  وقع وجب التجديد قطعا لكثرة الخبث مع إمكان بل سهولة تقليله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					