( ولو وجب الوضوء لاحتمال الشفاء والأصل أن لا عود ( أو ) انقطع الدم بعد ) نحو ( الوضوء ) ، ولو في الصلاة أو فيه ( ولم تعتد انقطاعه وعوده ) ، ولو على ندور [ ص: 398 ] على ما اقتضاه كلام المعظم لكن بحث انقطع فيه أو بعده ، وقد ( اعتادت ) الانقطاع الرافعي أنه كالعدم ( ووسع ) في الصورتين ( زمن الانقطاع ) المعتاد ( وضوءا والصلاة ) أي أقل ما يمكن من واجبهما فيما يظهر ترجيحه من تردد للأذرعي باعتبار حالها والصلاة التي تريدها على الوجه الذي أفهمته عبارة الروضة خلافا للإسنوي ( وجب الوضوء ) وإعادة ما صلته به لإمكان أداء العبادة بلا مقارنة حدث وتبين بطلان الطهر اعتبارا بما في نفس الأمر أو أما لو عاد الدم قبل إمكان ما ذكر سواء اعتادت عوده أم لا قبل إمكان ذلك أيضا فإن وضوءها باق بحاله فتصلي به نعم إن امتد الزمن على خلاف العادة بحيث يسع ما ذكر بأن بطلان وضوئها وما صلته به وبما تقرر علم أن خبر العارف الثقة بعوده قريبا أو بعيدا كالعادة ، ولو شفيت حقيقة لم يلزمها تجديد شيء إلا إن خرج حدث عند الشروع في الوضوء أو بعده . ظنت قرب عوده لعادة أو إخبار ثقة