الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا

                                                                                                                                                                                                                                        قوله عز وجل : لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن فيه قولان :

                                                                                                                                                                                                                                        أحدهما : لا جناح عليهن في ترك الحجاب . قاله قتادة .

                                                                                                                                                                                                                                        الثاني : في وضع الجلباب ، قاله مجاهد .

                                                                                                                                                                                                                                        ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن قال الشعبي لم يذكر العم لأنها تحل لابنه فيصفها له .

                                                                                                                                                                                                                                        ولا نسائهن فيه وجهان :

                                                                                                                                                                                                                                        أحدهما : يعني النساء المسلمات دون المشركات ، قاله مجاهد .

                                                                                                                                                                                                                                        الثاني : أنه في جميع النساء .

                                                                                                                                                                                                                                        ولا ما ملكت أيمانهن فيه قولان :

                                                                                                                                                                                                                                        أحدهما : الإماء دون العبيد ، قاله سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                                                                                        الثاني : أنه عام في الإماء والعبيد . واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على قولين :

                                                                                                                                                                                                                                        أحدهما : ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم .

                                                                                                                                                                                                                                        [ ص: 421 ] الثاني : ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنها ، قاله إبراهيم . لأنه العبد وإن حرم في الحال فقد يستباح بالعتق في ثاني حال . وسبب نزول هذه الآية ما حكاه الكلبي أنه لما نزل في آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قام الآباء والأبناء وقالوا يا رسول الله نحن لا نكلمهن أيضا إلا من وراء حجاب ، فنزلت هذه الآية .

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية