لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
قوله عز وجل : لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن فيه قولان :
أحدهما : لا جناح عليهن في ترك الحجاب . قاله . قتادة
الثاني : في وضع الجلباب ، قاله . مجاهد
ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن قال لم يذكر العم لأنها تحل لابنه فيصفها له . الشعبي
ولا نسائهن فيه وجهان :
أحدهما : يعني النساء المسلمات دون المشركات ، قاله . مجاهد
الثاني : أنه في جميع النساء .
ولا ما ملكت أيمانهن فيه قولان :
أحدهما : الإماء دون العبيد ، قاله . سعيد بن المسيب
الثاني : أنه عام في الإماء والعبيد . واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على قولين :
أحدهما : ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم .
[ ص: 421 ] الثاني : ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنها ، قاله إبراهيم . لأنه العبد وإن حرم في الحال فقد يستباح بالعتق في ثاني حال . وسبب نزول هذه الآية ما حكاه أنه لما نزل في آية الحجاب الكلبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قام الآباء والأبناء وقالوا يا رسول الله نحن لا نكلمهن أيضا إلا من وراء حجاب ، فنزلت هذه الآية .