nindex.php?page=treesubj&link=28973_11005_29680_29694_33316_33961_34135nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه [ ص: 281 ] ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات ، وأن حكمها غير منسوخ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11005فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبدا ، وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله نكح يهودية ، ونكح
حذيفة نصرانية ، فغضب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غضبا شديدا ، حتى كاد يبطش بهما ، فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب ، فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ، ولكن ينزعن منكم صغرة قمأة. والثاني: أنها نزلت مرادا بها مشركات
العرب ، ومن دان دين أهل الكتاب ، وأنها ثابتة لم ينسخ شيء منها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . والثالث: أنها عامة في جميع المشركات ، وقد نسخ منهن الكتابيات ، بقوله تعالى في المائدة:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد روى
الصلت بن بهرام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال: تزوج
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان يهودية ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، خل سبيلها ، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام ، ولكني أخاف أن تقاطعوا المؤمنات منهن ، والمراد بالنكاح التزويج ، وهو حقيقة في اللغة ، وإن كان مجازا في الوطء ، قال
الأعشى: ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا
أي فتزوج أو تعفف. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولأمة مؤمنة خير من مشركة يعني: ولنكاح أمة مؤمنة ، خير من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإن شرف نسبها وكرم أصلها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: نزلت هذه الآية في
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، كانت له أمة سوداء ، فلطمها في غضب ، ثم ندم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: (ما هي يا nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله؟) قال: تصوم ، وتصلي ، وتحسن الوضوء ، وتشهد الشهادتين ، فقال رسول الله: (هذه [ ص: 282 ]
مؤمنة) . فقال nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجها ، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين ، فأنزل الله تعالى هذا. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولو أعجبتكم يعني جمال المشركة وحسبها ومالها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هذا على عمومه إجماعا ،
nindex.php?page=treesubj&link=11444لا يجوز لمسلمة أن تنكح مشركا أبدا. روى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا) وفي هذا دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11015_11078أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11005_29680_29694_33316_33961_34135nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمَنَ وَلِأُمَّةٍ مُؤْمِنَةٍ خَيْر مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْر مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَاَللَّهِ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَة بِإِذْنِهِ [ ص: 281 ] وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكَاتِ الْكِتَابِيَّاتِ وَغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ ، وَأَنَّ حُكْمَهَا غَيْرُ مَنْسُوخٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11005فَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَنْكِحَ مُشْرِكَةً أَبَدًا ، وَذُكِرَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً ، وَنَكَحَ
حُذَيْفَةُ نَصْرَانِيَّةً ، فَغَضِبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ غَضَبًا شَدِيدًا ، حَتَّى كَادَ يَبْطِشُ بِهِمَا ، فَقَالَا: نَحْنُ نُطَلِّقُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَغْضَبْ ، فَقَالَ: لَئِنْ حَلَّ طَلَاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ ، وَلَكِنْ يَنْزِعْنَ مِنْكُمْ صَغَرَةً قَمْأَةً. وَالثَّانِي: أَنَّهَا نَزَلَتْ مُرَادًا بِهَا مُشْرِكَاتُ
الْعَرَبِ ، وَمَنْ دَانَ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَنَّهَا ثَابِتَةٌ لَمْ يُنْسَخْ شَيْءٌ مِنْهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكَاتِ ، وَقَدْ نُسِخَ مِنْهُنَّ الْكِتَابِيَّاتُ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمَائِدَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَقَدْ رَوَى
الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ قَالَ: تَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأُخْلِيَ سَبِيلَهَا؟ فَقَالَ: لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُقَاطِعُوا الْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُنَّ ، وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ التَّزْوِيجُ ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي اللُّغَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَجَازًا فِي الْوَطْءِ ، قَالَ
الْأَعْشَى: وَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَانْكِحَنَّ أَوْ تَأَبَّدَا
أَيْ فَتَزَوَّجْ أَوْ تَعَفَّفْ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ يَعْنِي: وَلَنِكَاحُ أَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، خَيْرٌ مِنْ نِكَاحِ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ شَرُفَ نَسَبُهَا وَكَرُمَ أَصْلُهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَلَطَمَهَا فِي غَضَبٍ ، ثُمَّ نَدِمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: (مَا هِيَ يَا nindex.php?page=showalam&ids=82عَبْدَ اللَّهِ؟) قَالَ: تَصُومُ ، وَتُصَلِّي ، وَتُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، وَتَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (هَذِهِ [ ص: 282 ]
مُؤْمِنَةٌ) . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=82ابْنُ رَوَاحَةَ: لَأَعْتِقَنَّهَا وَلَأَتَزَوَّجُهَا ، فَفَعَلَ، فَطَعَنَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ يَعْنِي جَمَالَ الْمُشْرِكَةَ وَحَسَبَهَا وَمَالَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا هَذَا عَلَى عُمُومِهِ إِجْمَاعًا ،
nindex.php?page=treesubj&link=11444لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تَنْكِحَ مُشْرِكًا أَبَدًا. رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا) وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11015_11078أَوْلِيَاءَ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا مِنَ الْمَرْأَةِ.