nindex.php?page=treesubj&link=29004_28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) مهورهن لأن المهر أجر على البضع ، وتقييد الإحلال له بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها ، وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ) ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665508خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معه ، كنت من الطلقاء .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) نصب بفعل يفسره ما قبله أو عطف على ما سبق ، ولا يدفعه التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل أي : أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا إن اتفق ولذلك نكرها . واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعا :
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحرث ،
nindex.php?page=showalam&ids=10771وزينب بنت خزيمة الأنصارية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11598وأم شريك بنت جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10683وخولة بنت حكيم . وقرئ «أن » بالفتح أي لأن وهبت أو مدة أن وهبت كقولك : اجلس ما دام زيد جالسا . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن أراد النبي أن يستنكحها ) شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها ، فإنها جارية مجرى القبول والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررا ، ثم الرجوع إليه في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين ) إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله . واحتج به أصحابنا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10785النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ ، والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه ، و ( خالصة ) مصدر مؤكد أي خلص إحلالها أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصا لك ، أو حال من الضمير في ( وهبت ) أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) من شرائط العقد ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت [ ص: 236 ] أيمانهم ) من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم ، والجملة اعتراض بين قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج ) ومتعلقه وهو ( خالصة ) للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك لا لمجرد قصد التوسيع عليه ، بل لمعان تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وكان الله غفورا ) لما يعسر التحرز عنه . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50رحيما ) بالتوسعة في مظان الحرج .
nindex.php?page=treesubj&link=29004_28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) مُهُورَهُنَّ لِأَنَّ الْمَهْرَ أَجْرٌ عَلَى الْبُضْعِ ، وَتَقْيِيدُ الْإِحْلَالِ لَهُ بِإِعْطَائِهَا مُعَجَّلَةً لَا لِتَوَقُّفِ الْحِلِّ عَلَيْهِ بَلْ لِإِيثَارِ الْأَفْضَلِ لَهُ كَتَقْيِيدِ إِحْلَالِ الْمَمْلُوكَةِ بِكَوْنِهَا مَسْبِيَّةً بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ) فَإِنَّ الْمُشْتَرَاةَ لَا يَتَحَقَّقُ بَدْءُ أَمْرِهَا وَمَا جَرَى عَلَيْهَا ، وَتَقْيِيدُ الْقَرَائِبِ بِكَوْنِهَا مُهَاجِرَاتٍ مَعَهُ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ الْحِلِّ بِذَلِكَ فِي حَقِّهِ خَاصَّةً وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=94أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665508خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَمْ أَحِلَّ لَهُ لِأَنِّي لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ ، كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) نُصِبَ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ مَا قَبْلَهُ أَوْ عُطِفَ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَلَا يَدْفَعُهُ التَّقْيِيدُ بِأَنَّ الَّتِي لِلِاسْتِقْبَالِ فَإِنَّ الْمَعْنَى بِالْإِحْلَالِ الْإِعْلَامُ بِالْحِلِّ أَيْ : أَعْلَمْنَاكَ حِلَّ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ تَهَبُ لَكَ نَفْسَهَا وَلَا تَطْلُبُ مَهْرًا إِنِ اتَّفَقَ وَلِذَلِكَ نَكَّرَهَا . وَاخْتُلِفَ فِي اتِّفَاقٍ ذَلِكَ وَالْقَائِلِ بِهِ ذَكَرَ أَرْبَعًا :
nindex.php?page=showalam&ids=156مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرْثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10771وَزَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11598وَأُمَّ شَرِيكٍ بِنْتَ جَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10683وَخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ . وَقُرِئَ «أَنْ » بِالْفَتْحِ أَيْ لِأَنْ وَهَبَتْ أَوْ مُدَّةَ أَنْ وَهَبَتْ كَقَوْلِكَ : اجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ) شَرْطٌ لِلشَّرْطِ الْأَوَّلِ فِي اسْتِيجَابِ الْحِلِّ فَإِنَّ هِبَتَهَا نَفْسَهَا مِنْهُ لَا تُوجِبُ لَهُ حِلَّهَا إِلَّا بِإِرَادَتِهِ نِكَاحَهَا ، فَإِنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْقَبُولِ وَالْعُدُولُ عَنِ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ بِلَفْظِ النَّبِيِّ مُكَرَّرًا ، ثُمَّ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) إِيذَانٌ بِأَنَّهُ مِمَّا خُصَّ بِهِ لِشَرَفِ نُبُوَّتِهِ وَتَقْرِيرٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْكَرَامَةِ لِأَجْلِهِ . وَاحْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10785النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ تَابِعٌ لِلْمَعْنَى وَقَدْ خُصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْمَعْنَى فَيَخْتَصُّ بِاللَّفْظِ ، وَالِاسْتِنْكَاحُ طَلَبُ النِّكَاحِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ ، وَ ( خَالِصَةً ) مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ أَيْ خَلُصَ إِحْلَالُهَا أَوْ إِحْلَالُ مَا أَحْلَلْنَا لَكَ عَلَى الْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ خُلُوصًا لَكَ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ( وَهَبَتْ ) أَوْ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هِبَةٌ خَالِصَةٌ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) مِنْ شَرَائِطِ الْعَقْدِ وَوُجُوبِ الْقَسَمِ وَالْمَهْرِ بِالْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ يُسَمَّ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ [ ص: 236 ] أَيْمَانُهُمْ ) مِنْ تَوْسِيعِ الْأَمْرِ فِيهَا أَنَّهُ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَالْجُمْلَةُ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ) وَمُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ ( خَالِصَةً ) لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي نَحْوِ ذَلِكَ لَا لِمُجَرَّدِ قَصْدِ التَّوْسِيعِ عَلَيْهِ ، بَلْ لِمُعَانٍ تَقْتَضِي التَّوْسِيعَ عَلَيْهِ وَالتَّضْيِيقَ عَلَيْهِمْ تَارَةً وَبِالْعَكْسِ أُخْرَى . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ) لِمَا يَعْسُرُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50رَحِيمًا ) بِالتَّوْسِعَةِ فِي مَظَانِّ الْحَرَجِ .