والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
240 - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالنصب، شامي، وأبو عمرو، وحمزة، وحفص، أي: فليوصوا وصية، عن غيرهم بالرفع، أي: فعليهم وصية الزجاج. متاعا نصب بالوصية; لأنها مصدر، أو [ ص: 201 ] تقديره: متعوهن متاعا. إلى الحول صفة لمتاعا غير إخراج مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما تقول، أو بدل من متاعا، والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أي: ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله: أربعة أشهر وعشرا والناسخ متقدم عليه تلاوة، ومتأخر نزولا، كقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس [البقرة: 142] مع قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء [البقرة: 144] فإن خرجن بعد الحول فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من التزين، والتعرض للخطاب. من معروف مما ليس بمنكر شرعا والله عزيز حكيم فيما حكم.