[ ص: 159 ] والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين
والخامسة أي : ، وإفرادها عنهن مع كونها شهادة أيضا لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار الصدق ، وهي مبتدأ خبره الشهادة الخامسة للأربع المتقدمة ، أي : الجاعلة لها خمسا بانضمامها إليهن أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا . فإذا لاعن الزوج حبست الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن .