والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
والخامسة بالنصب على أربع شهادات أن غضب الله عليها إن كان أي : الزوج من الصادقين أي : فيما رماني به في الزنا . وقرئ : "والخامسة" بالرفع على الابتداء ، وقرئ : "أن" بالتخفيف في الموضعين ورفع اللعنة والغضب ، وقرئ : "أن غضب الله" وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ، ولأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن فربما يجترئن على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى . روي عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال : جعلني الله فداك إن وجد رجل مع امرأته رجلا فأخبر جلد ثمانين وردت شهادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت سكت على غيظ وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى اللهم افتح ، وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال : ما وراءك ؟ قال : شر وجدت على امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك بن سحماء ، فقال : والله هذا سؤالي ما أسرع ما ابتليت به ، فرجعا فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم خولة فأنكرت فنزلت فلاعن بينهما ، والفرقة الواقعة باللعان في حكم التطليقة البائنة عند أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقام أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، ولا يتأبد حكمها حتى إذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز له أن يتزوجها . وعند أبي يوسف ، وزفر ، والحسن بن زياد ، - رحمهم الله - : هي فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبدا ليس لهما اجتماع بعد ذلك أبدا . والشافعي