باب تحريم الميسر
قال الله (تعالى): يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ؛ قال : دلالته [ ص: 11 ] على أبو بكر كهي على ما تقدم من بيانه؛ ويقال: إن اسم الميسر في أصل اللغة إنما هو للتجزئة؛ وكل ما جزأته فقد يسرته؛ يقال: للجازر "الياسر"; لأنه يجزئ الجزور؛ والميسر الجزور نفسه؛ إذا تجزى؛ وكانوا ينحرون جزورا؛ ويجعلونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح؛ على عادة لهم في ذلك؛ فكل من خرج له قدح نظروا إلى ما عليه من السمة؛ فيحكمون له بما يقتضيه أسماء القداح؛ فسمي على هذا سائر ضروب القمار "ميسرا"؛ وقال تحريم الميسر ؛ ابن عباس ؛ وقتادة ومعاوية بن صالح؛ ؛ وعطاء ؛ وطاوس : "الميسر القمار". وقال ومجاهد ؛ عطاء ؛ وطاوس : "حتى لعب الصبيان بالكعاب؛ والجوز". ومجاهد
وروي عن علي بن زيد ؛ عن القاسم ؛ عن ؛ عن أبي أمامة ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أبي موسى . اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا؛ فإنها من الميسر
وروى عن سعيد بن أبي هند؛ ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أبي موسى . من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله
وروى ؛ عن حماد بن سلمة ؛ عن قتادة حلاس أن رجلا قال لرجل: إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا؛ فارتفعا إلى ؛ فقال: "هذا قمار"؛ ولم يجزه؛ ولا خلاف بين أهل العلم في علي وأن المخاطرة من القمار؛ قال تحريم القمار؛ : إن المخاطرة قمار؛ وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال؛ والزوجة؛ وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه؛ وقد خاطر ابن عباس المشركين حين نزلت أبو بكر الصديق الـم غلبت الروم ؛ وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زد في الخطر؛ وأبعد في الأجل"؛ ثم حظر ذلك؛ ونسخ بتحريم القمار؛ ولا خلاف في حظره؛ إلا ما رخص فيه من ؛ إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق؛ ولا يستحق الآخر إن سبق؛ وإن شرط أن من سبق منهما أخذ؛ ومن سبق أعطى؛ فهذا باطل؛ فإن أدخلا بينهما رجلا إن سبق استحق؛ وإن سبق لم يعط؛ فهذا جائز؛ وهذا الدخيل الذي سماه النبي - صلى الله عليه وسلم – "محللا"؛ وقد روى الرهان في السبق في الدواب؛ والإبل؛ والنصال عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبو هريرة وروى "لا سبق إلا في خف؛ أو حافر؛ أو نصل"؛ ابن عمر وإنما خص ذلك لأن فيه رياضة للخيل؛ وتدريبا لها على الركض؛ وفيه استظهار وقوة على العدو؛ قال الله (تعالى): عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سابق بين الخيل؛ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ؛ روي أنها الرمي؛ ومن رباط الخيل ؛ فظاهر قوله: ومن رباط الخيل ؛ يقتضي جواز السبق بها؛ لما فيه من القوة على العدو؛ وكذلك الرمي.
وما ذكره الله (تعالى) من ؛ وهو القمار؛ يوجب تحريم تحريم الميسر يعتقهم المريض ثم يموت؛ لما فيه من القمار؛ وإحقاق بعض؛ وإنجاح بعض؛ وهذا هو معنى [ ص: 12 ] القمار بعينه؛ وليست القرعة في العبيد؛ كذلك; لأن كل واحد يستوفي نصيبه؛ لا يحقق واحد منهم؛ والله أعلم. القرعة في القسمة