ومن سورة الكوثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : فصل لربك وانحر  ؛ قال  الحسن   : " صلاة يوم النحر ونحر البدن  "  [ ص: 376 ] وقال  عطاء   ومجاهد   : " صل الصبح بجمع وانحر البدن بمنى   "  . 
قال  أبو بكر   : وهذا التأويل يتضمن معنيين : 
أحدهما : إيجاب صلاة الأضحى  ، والثاني : وجوب الأضحية  ، وقد ذكرناه فيما سلف . 
وروى  حماد بن سلمة  عن عاصم الجحدري  عن أبيه عن  علي  فصل لربك وانحر  قال : وضع اليد اليمنى على الساعد الأيسر ثم وضعه على صدره  " . 
وروى  أبو الجوزاء  عن  ابن عباس   : فصل لربك وانحر  قال : " وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة  " . وروي عن  عطاء  أنه رفع اليدين في الصلاة  . وقال  الفراء   : " يقال : استقبل القبلة بنحرك " . 
فإن قيل : يبطل التأويل الأول حديث  البراء بن عازب  قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع ، فبدأ فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ، فسمى صلاة العيد والنحر سنة ، فدل على أنه لم يؤمر بهما في الكتاب . 
قيل له : ليس كما ظننت ؛ لأن ما سنه الله وفرضه فجائز أن نقول : هذا سنتنا وهذا فرضنا كما نقول : هذا ديننا ، وإن كان الله فرضه علينا ، وتأويل من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى ؛ لأنه حقيقة اللفظ ولأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره ؛ لأن من قال : نحر فلان اليوم ؛ عقل منه نحر البدن ولم يعقل منه وضع اليمين على اليسار ؛ ويدل على أن المراد الأول اتفاق الجميع على أنه لا يضع يده عند النحر . 
وقد روي عن  علي   وأبي هريرة  وضع اليمين على اليسار أسفل السرة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة من وجوه كثيرة . 
آخر السورة . 
				
						
						
