وقوله : وليوفوا نذورهم قال نحر ما نذروا من البدن " . وقال ابن عباس : " كل ما نذر في الحج " . قال مجاهد : إن كان التأويل نحر البدن المنذورة فإن قوله تعالى : أبو بكر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها لم يرد به ؛ لأنه لو كان مرادا لما ذكره بعد ذكره الذبح بهيمة الأنعام وأمره إيانا بالأكل منها ، فيكون قوله : ما نذر نحره من البدن والهدايا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها في غير المنذور به وهو دم التطوع والتمتع والقران . ويدل على أنه لم يرد الهدي المنذور أن وقد أمر الله تعالى بالأكل من بهيمة الأنعام المذكور في الآية ، فدل على أنه لم يرد النذر ، واستأنف ذكر النذر وأفاد به معان : دم النذر لا يؤكل منه
أحدها : أنه لا يؤكل منه ، والثاني : أن ذبح النذر في هذه الأيام أفضل منه في غيرها ، والثالث إيجاب الوفاء بنفس المنذور دون كفارة يمين . وجائز أن يكون المراد سائر النذور في الحج من صدقة أو طواف ونحوه ، [ ص: 74 ] وقد روي عن أيضا أنه قال : " هو كل نذر إلى أجل " . ابن عباس
قال : وفيه الدلالة على أبو بكر لقوله تعالى : لزوم الوفاء بالنذر وليوفوا نذورهم والأمر على الوجوب ، وهو يدل على بطلان قول فيمن الشافعي أن عليه كفارة يمين ؛ لأن الله أمرنا بالوفاء بنفس المنذور . نذر حجا أو عمرة أو بدنة أو نحوها