باب في ركوب البدنة قال الله عز وجل : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد : " لكم فيها منافع في ألبانها وظهورها وأصوافها إلى أن تسمى بدنا ثم محلها إلى البيت العتيق " ، وعن وقتادة مثله . وقال محمد بن كعب القرظي : " إنه ينتفع بها إلى أن تنحر " وهو قول عطاء . عروة بن الزبير
قال : فاتفق أبو بكر ومن تابعه على أن قوله : ابن عباس إلى أجل مسمى أريد به إلى أن تصير بدنا ، فذلك هو الأجل المسمى ، وكرهوا بعد ذلك أن تركب ، وقال ومن وافقه : " يركبها بعد أن تصير بدنة " وقال عطاء : " ويركبها غير فادح لها ويحلبها عن فضل ولدها " . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها ، فروى عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : أبو هريرة وروى ويحك اركبها فقال : إنها بدنة فقال : ويحك اركبها عن شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . أنس
وهذا عندنا إنما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إليها ، وقد بين ذلك في أخبار أخر ، منها ما روى عن إسماعيل بن جعفر حميد عن قال : أنس وسئل مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة وهو يمشي وقد بلغ منه فقال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها عن ركوب الهدي [ ص: 79 ] فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر . اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا
وقد روى عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر قال : اركب بالمعروف إذا احتجت إليها حتى تجد ظهرا ركوب الهدي . فبين في هذه الأخبار أن إباحة ركوبها معقودة بشريطة الضرورة إليها ، ويدل على أنه لا يملك منافعها أنه لا يجوز له أن يؤاجرها للركوب ، فلو كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات . في