باب الكتابة من غير ذكر الحرية
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد : ( إذا كاتبه على ألف درهم ولم يقل : إن أديت فأنت حر فهو جائز ومعتق بالأداء ) وقال ومالك بن أنس المزني عن : ( إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا نجما فهو جائز ولا يعتق حتى يقول في الكتابة إذا أديت هذا فأنت حر ، ويقول بعد ذلك : إن قولي قد كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر ) . الشافعي
قال : قوله تعالى : أبو بكر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يقتضي جوازها من غير شرط الحرية ويتضمن الحرية ؛ لأن الله تعالى لم يقل فكاتبوهم على شرط الحرية ، فدل على أن اللفظ يتضمنها كلفظ الخلع في تضمنه للطلاق ولفظ البيع فيما يتضمن من التمليك والإجارة فيما يقتضيه من تمليك المنافع والنكاح في اقتضائه تمليك منافع البضع ؛ ويدل عليه أيضا حديث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمرو بن شعيب ، فأجاز الكتابة مطلقة على هذا الوجه من غير شرط حرية فيها ، وإذا صحت قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق وجب أن يعتق بالأداء ؛ لأن صحة الكتابة تقتضي وقوع العتق بالأداء الكتابة مطلقة من غير شرط حرية