ومن سورة القصص
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج
من الناس من يحتج بذلك في جواز عقد النكاح على منافع الحر ؛ وليس فيه دلالة على ما ذكروا ؛ لأنه شرط منافعه
لشعيب عليه السلام ولم يشرط لها مهرا ، فهو بمنزلة من تزوج امرأة بغير مهر مسمى وشرط لوليها منافع الزوج مدة معلومة ، فهذا إنما يدل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11200_11192_11162عقد النكاح من غير تسمية مهر ، وشرطه للمولى ذلك يدل على أن عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد .
وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة ، فإن كان كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة .
ويحتج به في جواز الزيادة في العقود لقوله تعالى :
[ ص: 216 ] nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27فإن أتممت عشرا فمن عندك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( قضى
موسى أتم الأجلين وأوفاهما ) .
وَمِنْ سُورَةِ الْقَصَصِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ
مِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْتَجُّ بِذَلِكَ فِي جَوَازِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى مَنَافِعِ الْحُرِّ ؛ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرُوا ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ مَنَافِعَهُ
لَشُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَشْرُطْ لَهَا مَهْرًا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ مَهْرٍ مُسَمًّى وَشَرَطَ لِوَلِيِّهَا مَنَافِعَ الزَّوْجِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، فَهَذَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11200_11192_11162عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ ، وَشَرْطُهُ لِلْمَوْلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ الَّتِي لَا يُوجِبُهَا الْعَقْدُ .
وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ بِغَيْرِ بَدَلٍ تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا مَنْسُوخٌ بِشَرِيعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَائِزًا فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ أَنْ يَشْرُطَ لِلْوَلِيِّ مَنْفَعَةً .
وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي الْعُقُودِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 216 ] nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : ( قَضَى
مُوسَى أَتَمَّ الْأَجَلَيْنِ وَأَوْفَاهُمَا ) .