قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج روى عن ليث قال : ( يعني من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ) . وعن مجاهد أيضا في قوله : مجاهد إلا ما ملكت يمينك قال : ( لا بأس أن تتسرى اليهودية والنصرانية ) .
وروى سعيد عن : قتادة لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن ، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ) ؛ وهو قول . وروي غير ذلك ، وهو ما روى الحسن عن إسرائيل عن السدي : عبد الله بن شداد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ) قال : ( وكان ينكح ما شاء بعد ما نزلت هذه الآية ) . قال : ( فنزلت هذه الآية وعنده تسع نسوة ، ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان ) . وجويرية بنت الحارث
قال ظاهر الآية يفيد أبو بكر وقت نزولها ؛ وقد روى تحريم سائر النساء على النبي صلى الله عليه وسلم سوى من كن تحته عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قالت : عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء . قال : وهذا يوجب أن تكون الآية منسوخة ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي إذا منسوخة بالسنة ؛ ويحتج به في جواز أبو بكر . نسخ القرآن بالسنة
فإن قيل : قوله : لا يحل لك النساء من بعد خبر والخبر لا يجوز النسخ في مخبره . قيل له : إنه وإن كان في صورة الخبر فهو نهي يجوز ورود النسخ عليه ، وهو بمنزلة ما لو قال : لا تتزوج بعدهن النساء ، فيجوز نسخه .