الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج روى ليث عن مجاهد قال : ( يعني من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ) . وعن مجاهد أيضا في قوله : إلا ما ملكت يمينك قال : ( لا بأس أن تتسرى اليهودية والنصرانية ) .

وروى سعيد عن قتادة : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن ، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ) ؛ وهو قول الحسن . وروي غير ذلك ، وهو ما روى إسرائيل عن السدي عن عبد الله بن شداد : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ) قال : ( وكان ينكح ما شاء بعد ما نزلت هذه الآية ) . قال : ( فنزلت هذه الآية وعنده تسع نسوة ، ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث ) .

قال أبو بكر ظاهر الآية يفيد تحريم سائر النساء على النبي صلى الله عليه وسلم سوى من كن تحته وقت نزولها ؛ وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء . قال أبو بكر : وهذا يوجب أن تكون الآية منسوخة ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي إذا منسوخة بالسنة ؛ ويحتج به في جواز نسخ القرآن بالسنة .

فإن قيل : قوله : لا يحل لك النساء من بعد خبر والخبر لا يجوز النسخ في مخبره . قيل له : إنه وإن كان في صورة الخبر فهو نهي يجوز ورود النسخ عليه ، وهو بمنزلة ما لو قال : لا تتزوج بعدهن النساء ، فيجوز نسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية