فصل في إباحة قال لبس الحلي للنساء . أبو العالية " رخص للنساء في الذهب " ، ثم قرأ : ومجاهد أومن ينشأ في الحلية وروى عن نافع سعيد عن أبي هند عن قال : قال رسول الله أبي موسى . لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها
وروى عن شريك العباس بن رزيح عن البهي عن قالت : عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمص الدم عن شجة بوجه أسامة ويمجه : لو كان أسامة جارية لحليناه ، لو كان أسامة جارية لكسوناه لتنفقه .
وفي حديث عن أبيه عن جده ، أن عمرو بن شعيب . النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأتين عليهما أسورة من ذهب ، فقال : أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار ؟ قالتا : لا قال : فأديا حق هذا
وقالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " . وكتب عائشة إلى عمر أن مر من قبلك من نساء المؤمنين أن يصدقن من الحلي . أبي موسى
وروى عن أبو حنيفة أن عمرو بن دينار حلت أخواتها الذهب ، وأن ابن [ ص: 265 ] عمر حلى بناته الذهب . ، وقد روى عائشة عن خصيف عن مجاهد قالت : عائشة . لما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا : يا رسول الله أو نربط المسك بشيء من الذهب ؟ قال : أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بشيء من زعفران فيكون مثل الذهب
وروى عن جرير مطرف عن قال : أبي هريرة . كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله سواران من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سواران من نار فقالت : قرطان من ذهب ، قال : قرطان من نار ، قالت : طوق من ذهب ، قال : طوق من نار ، قالت : يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده ، فقال : ما يمنعكن أن تجعلن قرطين من فضة تصفرينه بعنبر أو زعفران فإذا هو كالذهب ؟
قال : الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية أيضا ظاهرة في إباحته للنساء ، وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بإخبار الآحاد . أبو بكر