وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة روي عن قال : ابن عمر فاحشة " ، وقال " خروجها قبل انقضاء العدة : " إلا أن تبذو على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها " وقال ابن عباس : " الفاحشة المبينة عصيان الزوج " وقال الضحاك الحسن : " أن تزني فتخرج للحد " وقال وزيد بن أسلم : " إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها " قال قتادة : هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا فيكون خروجها فاحشة وإذا زنت أخرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالانتقال حين بذت على أحمائها ، فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين يتعذر المقام معها فيه فجائز أن يكون مرادا ، وإن كانت إنما عصت زوجها في شيء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر ؛ لأنه تعالى قد أباح لها فاطمة بنت قيس التي وصفنا . الخروج للأعذار