بميزان صدق لا يخس شعيرة ... ووزان قسط وزنه غير عائل
[ ص: 350 ] قال: غير مائل؛ قال أهل اللغة: أصل العول المجاوزة للحد؛ فالعول في الفريضة مجاوزة حد السهام المسماة؛ والعول الميل الذي هو خلاف العدل؛ لخروجه عن حد العدل؛ و"عال؛ يعول"؛ إذا جار؛ و"عال؛ يعيل"؛ إذا تبختر؛ و"عال؛ يعيل"؛ إذا افتقر؛ حكى لنا ذلك أبو ؛ غلام عمر وقال ثعلب؛ ؛ في قوله (تعالى): الشافعي ذلك أدنى ألا تعولوا : "معناه ألا يكثر من تعولون"؛ قال: "وهذا يدل على أن "؛ وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه؛ أحدها أنه لا خلاف بين السلف وكل من روي عنه تفسير هذه الآية أن معناه: "ألا تميلوا"؛ و"ألا تجوروا"؛ وأن هذا الميل هو خلاف العدل الذي أمر الله (تعالى) به من القسم بين النساء؛ والثاني خطؤه في اللغة; لأن أهل اللغة لا يختلفون في أنه لا يقال في كثرة العيال: "عال؛ يعول"؛ ذكره على الرجل نفقة امرأته المبرد ؛ وغيره من أئمة اللغة؛ وقال ؛ أبو عبيدة معمر بن المثنى: ألا تعولوا ؛ قال: "ألا تجوروا؛ يقال: "علت علي "؛ أي: جرت"؛ والثالث أن في الآية ذكر الواحدة؛ أو ملك اليمين؛ والإماء في العيال بمنزلة النساء؛ ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين؛ فعلمنا أنه لم يرد كثرة العيال؛ وأن المراد ؛ إذ ليس معها من تلزمه القسم بينها وبينها؛ إذ لا قسم للإماء بملك اليمين؛ والله أعلم. نفي الجور؛ والميل؛ بتزوج امرأة واحدة