وقوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يدل على وجوب ويدل عليه حديث توريث الأخ مع البنت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ، فواجب بمجموع الآية والخبر أنا إذا أعطينا البنت النصف أن نعطي الباقي الأخ ؛ لأنه أولى عصبة ذكر . ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر