باب الوصية بجميع المال إذا لم يكن وارث قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : " إذا
nindex.php?page=treesubj&link=14287لم يكن له وارث فأوصى بجميع ماله جاز " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : " لا تجوز وصيته إلا من الثلث " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد بينا دلالة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وأنهم كانوا يتوارثون بالحلف ، وهو أن يحالفه على أنه إن مات ورثه ما يسمي له من ميراثه من ثلث أو أكثر ، وقد كان ذلك حكما ثابتا في صدر الإسلام وفرضه الله تعالى بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ثم أنزل الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وقوله تعالى :
[ ص: 34 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فجعل ذوي الأرحام أولى من الحلفاء ، ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء أصلا بل جعل ذوي الأنساب أولى منهم كما جعل الابن أولى من الأخ .
فإذا لم يكن ذوو الأنساب جاز له أن يجعل ماله على أصل ما كان عليه حكم التوارث في الحلف . وأيضا فإن الله تعالى أوجب سهام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وقد بينا أن ظاهر قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين يقتضي جواز الوصية بجميع المال ، لولا قيام دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على الثلث وإيجاب نصيب الرجال والنساء من الأقربين ، فمتى عدم من وجب به تخصيص الوصية في بعض المال وجب استعمال اللفظ في جواز الوصية بجميع المال على ظاهره ومقتضاه ؛ ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
سعد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936217إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فأخبر أن منع الوصية بأكثر من الثلث إنما هو لحق الورثة .
ويدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : " ليس من حي من
العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر
همدان ، فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب " ، ولا يعلم له مخالف من الصحابة وأيضا فإنه لا يخلو من لا وارث له إذا مات من أن يستحق المسلمون ماله من جهة الميراث أو من جهة أنه مال لا مالك له فيضعه الإمام حيث يرى ، فلما جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع أبيه والبعيد عن القريب علمنا أنه غير مستحق لهم على وجه الميراث ؛ لأن الأب والجد لا يجتمعان في استحقاق ميراث واحد من جهة الأبوة . وأيضا لو كان ميراثا لم يجز حرمان واحد منهم ؛ لأن سبيل الميراث أن لا يخص به بعض الورثة دون بعض وأيضا لو كان ميراثا لوجب أن يكون لو كان الميت رجلا من
همدان ولا يعرف له وارث أن يستحق ميراثه أهل قبيلته ؛ لأنهم أقرب إليه من غيرهم ، فلما كان إنما يستحقه بيت المال للمسلمين وللإمام أن يصرفه إلى من شاء من الناس ممن يراه أهلا له ، دل ذلك على أن المسلمين لا يأخذونه ميراثا ، وإذا لم يأخذوه ميراثا وإنما كان للإمام صرفه إلى حيث يرى ؛ لأنه لا مالك له ، فمالكه أولى بصرفه إلى من يرى .
ومن جهة أخرى أنهم إذا لم يأخذوه ميراثا أشبه الثلث الذي يوصي به الميت
[ ص: 35 ] ولا ميراث فيه ، فله أن يصرفه إلى من شاء ، فكذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه إلى من شاء ويدل عليه ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : حدثنا
أيوب قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664414ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه تمر عليه الليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة فلم يفرق بين الوصية ببعض المال أو بجميعه ، وظاهره يقتضي جواز الوصية بجميع المال ؛ وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث ، فإذا لم يكن له وارث فهو على ظاهر مقتضاه في جوازها بالجميع ؛ والله أعلم .
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ nindex.php?page=showalam&ids=14111وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ : " إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=14287لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَأَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ جَازَ " وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16100شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14117وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : " لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ بَيَّنَّا دَلَالَةَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْحِلْفِ ، وَهُوَ أَنْ يُحَالِفَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ مَا يُسَمِّي لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ ثُلُثٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا ثَابِتًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَفَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَقَوْلَهُ تَعَالَى :
[ ص: 34 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَقَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَجَعَلَ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى مِنَ الْحُلَفَاءِ ، وَلَمْ يُبْطِلْ بِذَلِكَ مِيرَاثَ الْحُلَفَاءِ أَصْلًا بَلْ جَعَلَ ذَوِي الْأَنْسَابِ أَوْلَى مِنْهُمْ كَمَا جَعَلَ الِابْنَ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ .
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَوُو الْأَنْسَابِ جَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ عَلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ حُكْمُ التَّوَارُثِ فِي الْحِلْفِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ سِهَامَ الْمَوَارِيثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ يَقْتَضِي جَوَازَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، لَوْلَا قِيَامُ دَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ وَوُجُوبِ الِاقْتِصَارِ بِهَا عَلَى الثُّلُثِ وَإِيجَابِ نَصِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الْأَقْرَبِينَ ، فَمَتَى عَدِمَ مَنْ وَجَبَ بِهِ تَخْصِيصُ الْوَصِيَّةِ فِي بَعْضِ الْمَالِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَمُقْتَضَاهُ ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
سَعْدٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936217إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْعَ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12171عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : " لَيْسَ مِنْ حَيٍّ مِنَ
الْعَرَبِ أَحْرَى أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ مِنْكُمْ مَعْشَرَ
هَمْدَانَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ " ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِذَا مَاتَ مِنْ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْمُسْلِمُونَ مَالَهُ مِنْ جِهَةِ الْمِيرَاثِ أَوْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مَالٌ لَا مَالِكَ لَهُ فَيَضَعُهُ الْإِمَامُ حَيْثُ يَرَى ، فَلَمَّا جَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ وَمَعَ أَبِيهِ وَالْبَعِيدُ عَنِ الْقَرِيبِ عَلِمْنَا أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي اسْتِحْقَاقِ مِيرَاثِ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ . وَأَيْضًا لَوْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَجُزْ حِرْمَانُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ سَبِيلَ الْمِيرَاثِ أَنْ لَا يُخَصَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ مِيرَاثًا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا مِنْ
هَمْدَانَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِيرَاثَهُ أَهْلُ قَبِيلَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بَيْتُ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يَرَاهُ أَهْلًا لَهُ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُونَهُ مِيرَاثًا ، وَإِذَا لَمْ يَأْخُذُوهُ مِيرَاثًا وَإِنَّمَا كَانَ لِلْإِمَامِ صَرْفُهُ إِلَى حَيْثُ يَرَى ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالِكَ لَهُ ، فَمَالِكُهُ أَوْلَى بِصَرْفِهِ إِلَى مِنْ يَرَى .
وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَأْخُذُوهُ مِيرَاثًا أَشْبَهَ الثُّلُثَ الَّذِي يُوصِي بِهِ الْمَيِّتُ
[ ص: 35 ] وَلَا مِيرَاثَ فِيهِ ، فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إِلَى مَنْ شَاءَ ، فَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْوَارِثُ كَانَ لَهُ صَرْفُهُ إِلَى مَنْ شَاءَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664414مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ تَمُرُّ عَلَيْهِ اللَّيْلَتَانِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِبَعْضِ الْمَالِ أَوْ بِجَمِيعِهِ ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي جَوَازَ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ ؛ وَقَدْ قَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهِ إِذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِ مُقْتَضَاهُ فِي جَوَازِهَا بِالْجَمِيعِ ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .