وقوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية ، قد اقتضت هذه الآية إيجاب المهر لها تمليكا صحيحا ، وأخبر أن ذلك سالم لها سواء استبدل بها أو أمسكها ، وأنه محظور عليه أخذ شيء منه إلا بما أباح الله تعالى به أخذ مال الغير في قوله تعالى : ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد الخلوة ، فيحتج به في إيجاب إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ما خصه الدليل ؛ وقد خص قوله تعالى : كمال المهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذا في سقوط نصف المهر ؛ لأنه لا خلاف أن ذلك مراد إذا طلق قبل الخلوة . وقد اختلف في الخلوة هل هي المسيس المراد بالآية أو المسيس الجماع ؟ واللفظ محتمل للأمرين ؛ لأن طلق قبل الخلوة عليا وغيرهما من الصحابة قد تأولوه [ ص: 48 ] عليها ، وتأوله وعمر على الجماع ، فلا يخص عموم قوله تعالى : عبد الله بن مسعود فلا تأخذوا منه شيئا بالاحتمال .