باب نكاح الأمة بغير إذن مولاها قال الله تعالى : فانكحوهن بإذن أهلهن قال : قد اقتضى ذلك أبو بكر وذلك لأن قوله تعالى : بطلان نكاح الأمة إلا أن يأذن سيدها فانكحوهن بإذن أهلهن يدل على كون الإذن شرطا في جواز النكاح وإن لم يكن النكاح واجبا ، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم :؛ أن السلم ليس بواجب ، ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط ، كذلك النكاح وإن لم يكن حتما فعليه إذا أراد أن يتزوج الأمة أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في نكاح العبد ؛ حدثنا قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع محمد بن شاذان قال : أخبرنا معلى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر . حدثنا إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فهو عاهر قال : حدثنا عبد [ ص: 120 ] الباقي محمد بن الخطابي قال : حدثنا قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله . أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر
وروى عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : " نكاح العبد بغير إذن سيده زنا " . ابن عمر
وروى عن هشيم يونس عن : " أن مملوكا نافع تزوج بغير إذنه فضربهما وفرق بينهما وأخذ كل شيء أعطاها " . وقال لابن عمر الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم : " إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالأمر إلى المولى إن شاء أجاز وإن شاء رد " . وقال والشعبي : " نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا ولكنه أخطأ السنة " . عطاء
وروى عن قتادة : " أن غلاما خلاس تزوج بغير إذنه ، فرفع ذلك إلى لأبي موسى ، ففرق بينهما وأعطاها الخمسين وأخذ ثلاثة أخماس " . عثمان
قال : واتفق من ذكرنا قوله من أبو بكر السلف أنه لا حد عليهما ، وإنما روي الحد عن ، وجائز أن يكون جلدهما تعزيرا لا حدا فظن الراوي أنه حد . واتفق ابن عمر علي في وعمر أنه لا حد عليها ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفهما في ذلك . المتزوجة في العدة
والعبد الذي تزوج بغير إذن مولاه أيسر أمرا من المتزوجة في العدة ؛ لأن ذلك نكاح تلحقه الإجازة عند عامة التابعين وفقهاء الأمصار ، ونكاح المعتدة لا تلحقه إجازة عند أحد ؛ وتحريم نكاح المعتدة منصوص عليه في الكتاب في قوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وتحريم نكاح العبد من جهة خبر الواحد والنظر .
فإن قيل : قال النبي صلى الله عليه وسلم في ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : العبد يتزوج بغير إذن مولاه : هو عاهر . قيل له : لا خلاف أن العبد غير مراد بقوله : وللعاهر الحجر لأنه لا يرجم إذا زنى ، وإنما سماه عاهرا على المجاز والتشبيه بالزنى لإقدامه على وطء محظور ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : وللعاهر الحجر وذلك مجاز ، فكذلك قوله في العبد . العينان تزنيان والرجلان تزنيان
وأيضا فقد قال : ولم يذكر الوطء ، ولا خلاف أنه لا يكون عاهرا بالتزوج ؛ فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه المجاز تشبيها له بالعاهر . أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر