باب
nindex.php?page=treesubj&link=10389حد الأمة والعبد قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قرئ فإذا أحصن " بفتح الألف ، وقرئ بضم الألف " ؛ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أحصن بالضم معناه تزوجن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : " أحصن " بالفتح ، قالوا : معناه أسلمن ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " يحصنها الزوج ويحصنها الإسلام " . واختلف
السلف في
nindex.php?page=treesubj&link=10389حد الأمة متى يجب ، فقال من تأول قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن بالضم على التزويج : إن الأمة لا يجب عليها الحد وإن أسلمت ما لم تتزوج " وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والقائلين بقوله . ومن تأول قوله : " فإذا أحصن " بالفتح على
[ ص: 124 ] الإسلام ، جعل عليها الحد إذا أسلمت وزنت وإن لم تتزوج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والقائلين بقوله .
وقال بعضهم : تأويل من تأوله على أسلمن بعيد ؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدم لهن بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات قال : فيبعد أن يقال : " من فتياتكم المؤمنات فإذا آمن " . وليس هذا كما ظن لأن قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات إنما هو في شأن النكاح ، وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره وهو الحد ، فجاز استئناف ذكر الإسلام ، فيكون تقديره : " فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة فعليهن " هذا لا يدفعه أحد ؛ ولو كان ذلك غير سائغ لما تأوله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والجماعة الذين ذكرنا قولهم عليه .
وليس يمتنع أن يكون الأمران جميعا من الإسلام والنكاح مرادين باللفظ ، لاحتماله لهما وتأويل
السلف الآية عليهما . وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد عليها حتى إذا لم تحصن لم يجب ، لما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
عبد الله بن مسلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679069أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ، والضفير الحبل . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل مرة :
فليقم عليها كتاب الله تعالى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان .
فإن قيل : فما فائدة شرط الله الإحصان في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه ؟ قيل له : لما كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة ، أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة ، ولولا ذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان وعدمه ، فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد ، فأزال الله تعالى توهم من يظن ذلك وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع الأحوال ؛ فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدها .
ولما أوجب عليها نصف حد الحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد الجلد ؛ إذ الرجم لا ينتصف ؛ وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أراد به الإحصان من جهة الحرية لا الإحصان الموجب للرجم ؛ لأنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض .
وخص الله الأمة بإيجاب نصف حد الحرة عليها إذا زنت ،
[ ص: 125 ] وعقلت الأمة من ذلك أن العبد بمثابتها ؛ إذ كان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق وهو موجود في العبد . وكذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات خص المحصنات بالذكر وعقلت الأمة حكم المحصنين أيضا في هذه الآية إذا قذفوا ، إذ كان المعنى في المحصنة العفة والحرية والإسلام ، فحكموا للرجل بحكم النساء بالمعنى . وهذا يدل على أن الأحكام إذا علقت بمعان فحيثما وجدت فالحكم ثابت حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون بعض .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=10389حَدِّ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قُرِئَ فَإِذَا أَحْصَنَّ " بِفَتْحِ الْأَلِفِ ، وَقُرِئَ بِضَمِّ الْأَلِفِ " ؛ فَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ أَنَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25أُحْصِنَّ بِالضَّمِّ مَعْنَاهُ تَزَوَّجْنَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ : " أَحْصَنَّ " بِالْفَتْحِ ، قَالُوا : مَعْنَاهُ أَسْلَمْنَ ؛ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : " يُحْصِنُهَا الزَّوْجُ وَيُحْصِنُهَا الْإِسْلَامُ " . وَاخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10389حَدِّ الْأَمَةِ مَتَى يَجِبُ ، فَقَالَ مَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ بِالضَّمِّ عَلَى التَّزْوِيجِ : إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِنْ أَسْلَمَتْ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ " وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ . وَمَنْ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : " فَإِذَا أَحْصَنَّ " بِالْفَتْحِ عَلَى
[ ص: 124 ] الْإِسْلَامِ ، جَعَلَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَنَتْ وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَسْلَمْنَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْإِيمَانِ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُنَّ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ : فَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : " مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا آمَنَّ " . وَلَيْسَ هَذَا كَمَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّمَا هُوَ فِي شَأْنِ النِّكَاحِ ، وَقَدِ اسْتَأْنَفَ ذِكْرَ حُكْمٍ آخَرَ غَيْرَهُ وَهُوَ الْحَدُّ ، فَجَازَ اسْتِئْنَافُ ذِكْرِ الْإِسْلَامِ ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ : " فَإِذَا كُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَأَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ " هَذَا لَا يَدْفَعُهُ أَحَدٌ ؛ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ سَائِغٍ لَمَا تَأَوَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْجَمَاعَةُ الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ عَلَيْهِ .
وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا مِنَ الْإِسْلَامِ وَالنِّكَاحِ مُرَادَيْنِ بِاللَّفْظِ ، لِاحْتِمَالِهِ لَهُمَا وَتَأْوِيلِ
السَّلَفِ الْآيَةَ عَلَيْهِمَا . وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ وَالتَّزْوِيجُ شَرْطًا فِي إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا لَمْ تُحْصَنْ لَمْ يَجِبْ ، لِمَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679069أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ، وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ . وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15985سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ :
فَلْيُقِمْ عَلَيْهَا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَمَا فَائِدَةُ شَرْطِ اللَّهِ الْإِحْصَانَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ وَهِيَ مَحْدُودَةٌ فِي حَالِ الْإِحْصَانِ وَعَدَمِهِ ؟ قِيلَ لَهُ : لَمَّا كَانَتِ الْحُرَّةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً مُتَزَوِّجَةً ، أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُنَّ وَإِنْ أُحْصِنَّ بِالْإِسْلَامِ وَبِالتَّزْوِيجِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ حَدِّ الْحُرَّةِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ افْتِرَاقُ حَالِهَا فِي حُكْمِ وُجُودِ الْإِحْصَانِ وَعَدَمِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً يَكُونُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ فَنِصْفُ الْحَدِّ ، فَأَزَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَوَهُّمَ مَنْ يَظُنُّ ذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا نِصْفُ الْحَدِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ؛ فَهَذِهِ فَائِدَةُ شَرْطِ الْإِحْصَانِ عِنْدَ ذِكْرِ حَدِّهَا .
وَلَمَّا أَوْجَبَ عَلَيْهَا نِصْفَ حَدِّ الْحُرَّةِ مَعَ الْإِحْصَانِ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْجَلْدَ ؛ إِذِ الرَّجْمُ لَا يَنْتَصِفُ ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ أَرَادَ بِهِ الْإِحْصَانَ مِنْ جِهَةِ الْحُرِّيَّةِ لَا الْإِحْصَانَ الْمُوجِبَ لِلرَّجْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ الرَّجْمِ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ .
وَخَصَّ اللَّهُ الْأَمَةَ بِإِيجَابِ نِصْفِ حَدِّ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا إِذَا زَنَتْ ،
[ ص: 125 ] وَعَقَلَتِ الْأُمَّةُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ بِمَثَابَتِهَا ؛ إِذْ كَانَ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِنُقْصَانِ الْحَدِّ مَعْقُولًا مِنَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الرِّقُّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعَبْدِ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ خَصَّ الْمُحْصَنَاتِ بِالذِّكْرِ وَعَقَلَتِ الْأُمَّةُ حُكْمَ الْمُحْصَنِينَ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا قُذِفُوا ، إِذْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْمُحْصَنَةِ الْعِفَّةَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ، فَحَكَمُوا لِلرَّجُلِ بِحُكْمِ النِّسَاءِ بِالْمَعْنَى . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ إِذَا عُلِّقَتْ بِمَعَانٍ فَحَيْثُمَا وُجِدَتْ فَالْحُكْمُ ثَابِتٌ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ دُونَ بَعْضٍ .