ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
ويكون خفت بمعنى ظننت ، وقد ذكره . وقال الفراء : " هو الخوف الذي هو خلاف الأمن ، كأنه قيل : تخافون نشوزهن بعلمكم بالحال المؤذنة به " . محمد بن كعبوأما النشوز ، فإن ابن عباس وعطاء قالوا : " أراد به معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته " ، وأصل النشوز الترفع على الزوج بمخالفته ، مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المرتفع منها . وقوله [ ص: 150 ] تعالى : والسدي فعظوهن يعني خوفوهن بالله وبعقابه . وقوله تعالى : واهجروهن في المضاجع قال ابن عباس وعكرمة والضحاك : " هجر الكلام " . وقال والسدي : " هجر الجماع " . وقال سعيد بن جبير مجاهد والشعبي : " هجر المضاجعة " . وإبراهيم
وقوله : واضربوهن قال : " إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها " . وقال ابن عباس : " إذا نشزت عن فراشه يقول لها اتقي الله وارجعي " . وحدثنا مجاهد محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود عبد الله بن محمد النفيلي وغيرهما قالوا : حدثنا وعثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل جعفر بن محمد عن أبيه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بعرفات في بطن الوادي فقال : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . أنه خطب
وروى عن ابن جريج قال : " الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه " . وقال عطاء سعيد عن : " ضربا غير شائن " . ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : قتادة . وقال مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ، ولكن دعها تستمتع بها : الحسن واضربوهن قال : " ضربا غير مبرح وغير مؤثر " .
وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر الحسن في قوله : وقتادة فعظوهن واهجروهن في المضاجع قال : " إذا خاف نشوزها وعظها ، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ، فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح " ثم قال : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قال : لا تعللوا عليهن بالذنوب .