الذي يعمل عمل قوم لوط لوط قال الذي يعمل عمل قوم : " يعزر ولا يحد " . وقال أبو حنيفة مالك : يرجمان أحصنا أو لم يحصنا " وقال والليث عثمان البتي والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد : " هو بمنزلة الزنا وهو قول والشافعي الحسن وإبراهيم قال وعطاء : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ، فحصر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عن ذلك ؛ لأنه لا يسمى زنا فإن احتجوا بما روى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس عاصم بن عمرو عن عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، وبما روى الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعا الدراوردي عن عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس قيل له : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عاصم بن عمرو وعمرو بن أبي عمرو ضعيفان لا تقوم بروايتهما حجة ولا يجوز بهما إثبات حد ، وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعلاه مستحلين له ، وكذلك تقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل ، وقوله : يدل على أنه ليس بحد وأنه بمنزلة قوله : فاقتلوا الفاعل والمفعول به ؛ لأن حد فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإنما هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان محصنا [ ص: 105 ] وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما ، فقتله على الإطلاق ليس هو قولا لأحد ، ولو كان بمنزلة الزنا لفرق فيه بين المحصن وغير المحصن ، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد . من بدل دينه فاقتلوه