قوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال ابن عباس والشعبي وقتادة : " هو والزهري أهل الذمة يقتل خطأ فتجب على قاتله الدية والكفارة " ، وهو قول أصحابنا . وقال الرجل من إبراهيم والحسن : " أراد وإن كان المؤمن المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وتحرير رقبة ، وكانوا لا يوجبون الكفارة على قاتل الذمي " وهو مذهب وجابر بن زيد . مالك
وقد بينا فيما سلف أن ظاهر [ ص: 221 ] الآية مقتض أن يكون المقتول المذكور في الآية كافرا ذا عهد وأنه غير جائز إضمار الإيمان له إلا بدلالة ، ويدل عليه أنه لما أراد مؤمنا من أهل دار الحرب ذكر الإيمان فقال : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فوصفه بالإيمان ؛ لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافرا من قوم عدو لنا ؛ ويدل عليه أن الكافر المعاهد تجب على قاتله الدية ، وذلك مأخوذ من الآية ، فوجب أن يكون المراد الكافر المعاهد ؛ والله أعلم .