باب الاختلاف في صلاة المغرب  قال  أبو حنيفة   وأبو يوسف   ومحمد   وزفر   ومالك   والحسن بن صالح   والأوزاعي   والشافعي   : " يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة  " إلا أن  مالكا   والشافعي  يقولان : " يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ، ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين " وقال  الشافعي   : " إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم ، وإن شاء كان قائما ، ويسلم الإمام بعد فراغ الطائفة الثانية " . 
وقال  الثوري   : " يقوم صف خلفه وصف موازي العدو ، فيصلي بهم ركعة ، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ويجلسون ، فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم ؛ لأن قراءة الإمام لهم قراءة ، وجلسوا ، ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة ، فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين " ، وذهب في ذلك إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين في الصلاة ، فيصلي بكل واحدة ركعة ؛ وقد ترك هذا المعنى حين جعل للطائفة الأولى أن تصلي مع الإمام الركعة الأولى والثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه . 
وقال  الثوري   : " إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر ، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين " فلم يقسم الصلاة بينهم على أن تصلي كل طائفة منهم معه ركعة على حيالها ؛ ومذهب  الثوري  هذا مخالف للأصول من وجه آخر ، وذلك أنه أمر الإمام أن يقوم قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية ، وذلك خلاف الأصول على ما بينا فيما سلف من مذهب  مالك   والشافعي  ؛ والله أعلم بالصواب . 
 [ ص: 245 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					