وأما قوله تعالى : وما ذبح على النصب فإنه روي عن مجاهد وقتادة أن النصب أحجار منصوبة كانوا [ ص: 306 ] يعبدونها ويقربون الذبائح لها فنهى الله عن أكل ما ذبح على النصب ؛ لأنه مما أهل به لغير الله . والفرق بين النصب والصنم أن الصنم يصور وينقش ، وليس كذلك النصب ؛ لأن النصب حجارة منصوبة والوثن كالنصب سواء . وابن جريج
ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس بمصور حين جاءه وفي عنقه صليب : ألق هذا الوثن من عنقك لعدي بن حاتم فسمى الصليب وثنا ، فدل ذلك على أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة وإن لم يكن مصورا ولا منقوشا . وهذه ذبائح قد كان أهل الجاهلية يأكلونها ، فحرمها الله تعالى مع ما حرم من الميتة ولحم الخنزير وما ذكر في الآية مما كان المشركون يستبيحونه . وقد قيل إنها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم