واختلف فقال أصحابنا فيمن سرق خمرا من ذمي أو مسلم ومالك لا قطع عليه وهو قول والشافعي وقال الثوري في ذمي سرق من مسلم خمرا أو خنزيرا غرم الذمي ويجد فيه المسلم قال الأوزاعي الخمر ليست بمال لنا وإنما أمر هؤلاء أن تترك مالا لهم بالعهد والذمة فلا يقطع سارقها ؛ لأن ما كان مالا من وجه وغير مال من وجه فإن أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء الحد عن سارقه كمن وطئ جارية بينه وبين غيره وأيضا فإن المسلم معاقب على اقتناء الخمر وشربها مأمور بتخليلها أو صبها فمن أخذها فإنما [ ص: 78 ] أزال يده عما كان عليه إزالتها عنه فلا يقطع أبو بكر