قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر ابتداء السورة يذكر قطع العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة من [ ص: 274 ] الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وقد قيل : إن هؤلاء قد كان بينهم وبين النبي عهد فغدروا وأسروا وهموا به فأمر الله نبيه بالنبذ إليهم ظاهرا ، وفسح لهم في مدة أربعة أشهر بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وقيل : إنه أراد العهد الذي كان بينه وبين المشركين عامة في أن لا يمنع أحد من المشركين من دخوله
مكة للحج ، وأن لا يقاتلوا ، ولا يقتلوا في الشهر الحرام ، فكان قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة من الله ورسوله في أحد هذين الفريقين ، ثم استثنى من هؤلاء قوما كان بينهم وبين رسول الله عهد خاص ، ولم يغدروا ، ولم يهموا به فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ففرق بين حكم هؤلاء الذين ثبتوا على عهدهم ، ولم ينقصوهم ، ولم يعاونوا أعداءهم عليهم ، وأمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم ، وأمر بالنبذ إلى الأولين ، وهم أحد فريقين من غادر قاصدا إليه أو لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد خاص في سائر أحواله بل في دخول
مكة للحج والأمان في الأشهر الحرم الذي كان يأمن فيه جميع الناس . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4ولم يظاهروا عليكم أحدا يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8210_8211_9003_9106المعاهد متى عاون علينا عدوا لنا فقد نقض عهده . ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فرفع بعد انقضاء أشهر الحرم عهد كل ذي عهد من خاص ومن عام ، ثم قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لأنهم غدروا ، ولم يستقيموا ؛ ثم استثنى منهم الذين عاهدوهم عند
المسجد الحرام ، قال
أبو إسحاق { هم قوم من
بني كنانة } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هم من
قريش ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد هم
خزاعة ، فأمر المسلمين بالوفاء بعهدهم ما استقاموا لهم في الوفاء به . وجائز أن تكون مدة هؤلاء في العهد دون مضي أشهر الحرم ؛ لأنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وعمومه يقتضي رفع سائر
nindex.php?page=treesubj&link=8211العهود التي كانت بين المسلمين والكفار . وجائز أن تكون
nindex.php?page=treesubj&link=8211مدة عهدهم بعد انقضاء الأشهر الحرم ، وكانوا مخصوصين ممن أمروا بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم ، وأن ذلك إنما كان خاصا في قوم منهم كانوا أهل غدر وخيانة لأنه قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ولم يحصره بمدة قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=11فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يدل على أن من أظهر لنا الإيمان وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعلينا موالاته في الدين على ظاهر أمره مع وجود أن يكون اعتقاده في المغيب خلافه
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ ابْتِدَاءُ السُّورَةِ يَذْكُرُ قَطْعَ الْعَهْدِ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ مِنَ [ ص: 274 ] اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فَغَدَرُوا وَأَسَرُّوا وَهَمُّوا بِهِ فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالنَّبْذِ إِلَيْهِمْ ظَاهِرًا ، وَفَسَح لَهُمْ فِي مُدَّةٍ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَقِيلَ : إِنَّهُ أَرَادَ الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ عَامَّةً فِي أَنْ لَا يُمْنَعَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ دُخُولِهِ
مَكَّةَ لِلْحَجِّ ، وَأَنْ لَا يُقَاتِلُوا ، وَلَا يَقْتُلُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَكَانَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمًا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدٌ خَاصٌّ ، وَلَمْ يَغْدِرُوا ، وَلَمْ يَهُمُّوا بِهِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ فَفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى عَهْدِهِمْ ، وَلَمْ يَنْقُصُوهُمْ ، وَلَمْ يُعَاوِنُوا أَعْدَاءَهُمْ عَلَيْهِمْ ، وَأَمَرَ بِإِتْمَامِ عَهْدِهِمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، وَأَمَرَ بِالنَّبْذِ إِلَى الْأَوَّلِينَ ، وَهُمْ أَحَدُ فَرِيقَيْنِ مَنْ غَادَرَ قَاصِدًا إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ خَاصٌّ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ بَلْ فِي دُخُولِ
مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْأَمَانِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَأْمَنُ فِيهِ جَمِيعُ النَّاسُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8210_8211_9003_9106الْمُعَاهَدَ مَتَى عَاوَنَ عَلَيْنَا عَدُوًّا لَنَا فَقَدْ نَقَضَ عَهْدَهُ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَرَفَعَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ عَهْدَ كُلِّ ذِي عَهْدٍ مِنْ خَاصٍّ وَمِنْ عَامٍّ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ لِأَنَّهُمْ غَدَرُوا ، وَلَمْ يَسْتَقِيمُوا ؛ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهُمُ الَّذِينَ عَاهَدُوهُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ { هُمْ قَوْمٌ مِنْ
بَنِي كِنَانَةَ } ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ هُمْ مِنْ
قُرَيْشٍ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ هُمْ
خُزَاعَةُ ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَفَاءِ بِعَهْدِهِمْ مَا اسْتَقَامُوا لَهُمْ فِي الْوَفَاءِ بِهِ . وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ هَؤُلَاءِ فِي الْعَهْدِ دُونَ مُضِيِّ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَعُمُومُهُ يَقْتَضِي رَفْعَ سَائِرِ
nindex.php?page=treesubj&link=8211الْعُهُودِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ . وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=8211مُدَّةُ عَهْدِهِمْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَكَانُوا مَخْصُوصِينَ مِمَّنْ أُمِرُوا بِقَتْلِهِمْ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ خَاصًّا فِي قَوْمٍ مِنْهُمْ كَانُوا أَهْلَ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ لِأَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ وَلَمْ يَحْصُرْهُ بِمُدَّةٍ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=11فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا الْإِيمَانَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَعَلَيْنَا مُوَالَاتُهُ فِي الدِّينِ عَلَى ظَاهِرِ أَمْرِهِ مَعَ وُجُودِ أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُ فِي الْمَغِيبِ خِلَافَهُ