قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=72وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أن الحفدة الخدم والأعوان " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " من أعانك فقد حفدك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : " الحفدة الخدم " . وروي عن
عبد الله وأبي الضحى nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير قالوا : " الحفدة الأختان " . ويقال : إن أصل الحفد الإسراع في العمل ، ومنه : وإليك نسعى ونحفد ، والحفدة جمع حافد كقولك : كامل وكملة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما تأوله
السلف على هذين المعنيين من الخدم والأعوان ومن الأختان وجب أن يكون عليهما ، وفيه
[ ص: 6 ] دلالة على أن الأب يستحق على ابنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=72وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ولذلك قال أصحابنا : إن
nindex.php?page=treesubj&link=6119الأب إذا استأجر ابنه لخدمته أنه لا يستحق الأجر إن خدمه لأنها مستحقة عليه بغير الإجارة .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=72وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ الْحَفَدَةَ الْخَدَمُ وَالْأَعْوَانُ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : " مَنْ أَعَانَكَ فَقَدْ حَفَدَكَ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ : " الْحَفَدَةُ الْخَدَمُ " . وَرُوِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الضُّحَى nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : " الْحَفَدَةُ الْأَخْتَانُ " . وَيُقَالُ : إِنَّ أَصْلَ الْحَفْدِ الْإِسْرَاعُ فِي الْعَمَلِ ، وَمِنْهُ : وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، وَالْحَفَدَةُ جَمْعُ حَافِدٍ كَقَوْلِكَ : كَامِلٌ وَكَمَلَةٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَمَّا تَأَوَّلَهُ
السَّلَفُ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ مِنَ الْخَدَمِ وَالْأَعْوَانِ وَمِنَ الْأَخْتَانِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا ، وَفِيهِ
[ ص: 6 ] دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَسْتَحِقُّ عَلَى ابْنِهِ الْخِدْمَةَ وَالْمَعُونَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=72وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=6119الْأَبَ إِذَا اسْتَأْجَرَ ابْنَهُ لِخِدْمَتِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إِنْ خَدَمَهُ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْإِجَارَةِ .