باب الاستعاذة قال الله تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم روى عن عمرو بن مرة عباد بن عاصم عن عن أبيه قال : سمعت نافع بن جبير بن مطعم . النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال : اللهم أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه
وروى : أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وروي عن عمر : " الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة " وروى وابن عمر عن ابن جريج قال : " الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها " . وقال عطاء : " إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله الرحمن الرحيم أجزأ عنك " ، وكذلك روي عن محمد بن سيرين إبراهيم وكان النخعي يستعيذ في الصلاة حين يستفتح قبل أن يقرأ أم القرآن . الحسن
وروي عن رواية أخرى قال : " كلما قرأت فاتحة الكتاب حين تقول آمين فاستعذ " . وقال أصحابنا ابن سيرين والثوري والأوزاعي : " يتعوذ قبل القراءة " وقال والشافعي : " لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ " . قال مالك : قوله : أبو بكر فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يقتضي ظاهره أن تكون ، كقوله : الاستعاذة بعد القراءة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا ولكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الذين ذكرناهم . الاستعاذة قبل القراءة
وقد جرت العادة بإطلاق مثله . والمراد إذا أردت ذلك كقوله تعالى : وإذا قلتم فاعدلوا وقوله : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وليس المراد أن تسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم ، وكقوله تعالى : إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وكذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله معناه : إذا قرأت فقدم الاستعاذة قبل [ ص: 13 ] القراءة ، وحقيقة معناه : إذا أردت القراءة فاستعذ ، وكقول القائل : إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل يعني قبل الإحرام ، والمعنى في جميع ذلك إذا أردت ذلك كذلك قوله : فإذا قرأت القرآن معناه : إذا أردت قراءته . وقول من قال : " الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة شاذ ، وإنما الاستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطان عند القراءة ، قال الله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فإنما أمر الله بتقديم الاستعاذة قبل القراءة لهذه العلة .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة ، ولو كانت فرضا لم يخله من تعليمها . والاستعاذة ليست بفرض