قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إنه كان منصورا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " هو عائد على الولي " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " على المقتول " . وقيل : " هو منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة ، ونصره هو حكم الله له بذلك أعني للولي " . وقيل : " نصره أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعينوه " . وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فقد جعلنا لوليه سلطانا قد اقتضى
nindex.php?page=treesubj&link=9198_9211إثبات القصاص للنساء لأن الولي هنا هو الوارث كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=218إن الذين آمنوا إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71بعضهم أولياء بعض وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فنفى بذلك إثبات التوارث بينهم إلا بعد الهجرة ، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين فأثبت الميراث بأن جعل بعضهم أولياء بعض ، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فأثبت التوارث بينهم بذكر الولاية . فلما قال
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فقد جعلنا لوليه سلطانا اقتضى ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=9198_9211إثبات القود لسائر الورثة ويدل على أن الدم موروث عن المقتول أن الدية التي هي بدل من القصاص موروثة عنه للرجال والنساء ، ولو لم تكن النساء قد ورثن القصاص لما ورثن بدله الذي هو المال ، وكيف يجوز أن يرث بعض الورثة من بعض ميراث الميت ولا يرث من البعض الآخر هذا القول مع مخالفته لظاهر الكتاب مخالف للأصول . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " إن النساء ليس إليهن من القصاص شيء وإنما القصاص للرجال فإذا تحول مالا ورثت النساء مع الرجال " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم : " ليس إلى النساء شيء من العفو والدم " ، ومن قول أصحابنا : " إن القصاص واجب لكل وارث من الرجال والنساء والصبيان بقدر مواريثهم " .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : " هُوَ عَائِدٌ عَلَى الْوَلِيِّ " وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " عَلَى الْمَقْتُولِ " . وَقِيلَ : " هُوَ مَنْصُورٌ إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ ، وَنَصْرُهُ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ لَهُ بِذَلِكَ أَعْنِي لِلْوَلِيِّ " . وَقِيلَ : " نَصْرُهُ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعِينُوهُ " . وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا قَدِ اقْتَضَى
nindex.php?page=treesubj&link=9198_9211إِثْبَاتَ الْقِصَاصِ لِلنِّسَاءٍ لِأَنَّ الْوَلِيَّ هُنَا هُوَ الْوَارِثُ كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=218إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا فَنَفَى بِذَلِكَ إِثْبَاتَ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فَأَثْبَتَ الْمِيرَاثَ بِأَنْ جَعَلَ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فَأَثْبَتَ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمْ بِذِكْرِ الْوِلَايَةِ . فَلَمَّا قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا اقْتَضَى ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=9198_9211إِثْبَاتَ الْقَوَدِ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّمَ مَوْرُوثٌ عَنِ الْمَقْتُولِ أَنَّ الدِّيَةَ الَّتِي هِيَ بَدَلٌ مِنَ الْقِصَاصِ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنِ النِّسَاءُ قَدْ وَرِثْنَ الْقِصَاصَ لَمَا وَرِثْنَ بَدَلَهُ الَّذِي هُوَ الْمَالُ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَرِثَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْضٍ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ وَلَا يَرِثُ مِنَ الْبَعْضِ الْآخَرُ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : " إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ إِلَيْهِنَّ مِنَ الْقِصَاصِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا الْقِصَاصُ لِلرِّجَالِ فَإِذَا تَحَوَّلَ مَالًا وَرِثَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ " وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ وَالْحَكَمِ : " لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ مِنَ الْعَفْوِ وَالدَّمِ " ، وَمِنْ قَوْلِ أَصْحَابِنَا : " إِنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ " .