قوله تعالى : وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال : هو معطوف على قوله : أبو بكر أقم الصلاة لدلوك الشمس وتقديره : أقم قرآن الفجر وفيه الدلالة على وجوب لأن الأمر على الوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة . القراءة في صلاة الفجر
فإن قيل : معناه صلاة الفجر . قيل له : هذا غلط من وجهين :
أحدهما : أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز بغير دليل . والثاني : قوله في نسق التلاوة : ومن الليل فتهجد به نافلة لك ويستحيل التهجد بصلاة الفجر ليلا ، والهاء في قوله " به " كناية عن قرآن الفجر المذكور قبله ، فثبت أن المراد حقيقة القراءة لا مكان التهجد بالقرآن المقروء في صلاة الفجر واستحالة التهجد بصلاة الفجر . وعلى أنه لو صح أن المراد ما ذكرت لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة ، وذلك لأنه لم يجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها وفروضها .