وقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=28633_32416_2646_844_28750_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .
يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة، متقدمة، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43واركعوا مع الراكعين :
لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم..
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28633_32416_2646_844_28750_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .
يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَلَاةٍ مَعْهُودَةٍ، مُتَقَدِّمَةٍ، وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مُجْمَلًا مَوْقُوفًا عَلَى بَيَانٍ مُتَأَخِّرٍ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ :
لَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لِأَنَّ صَلَاةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُخَصِّصَ الرُّكُوعَ لِيُعْلَمَ بِهِ تَمَيُّزُ صَلَاتِنَا عَنْ صَلَاتِهِمْ..