ثم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة . (237)
المراد بالفرض ها هنا: تقدير المهر وتسميته في العقد، وإنما فهم منه الفرض في العقد، لأنه ذكر المطلقة التي لم يسم لها فرضا بقوله تعالى:
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، [ ص: 206 ] وذلك يقتضي أن يعقب بذكر من فرض لها في العقد وطلقت.
فأما المفروض لها بعد العقد، إذا طلقت قبل الدخول:
فقال ليس لها مهر مثلها. أبو حنيفة:
ومالك والشافعي يجعلون لها نصف الفرض. وأبو يوسف:
ويجعل المفروض بعد العقد، كالذي لم يفرض، ويوجب المتعة، وليس له في ذلك مستند ومرجع، فإن المفروض بعد العقد إذا ألحق بالعقد فلم لا يلحقه في حكم التشطير؟ واختلاف زمان الفرض لا يغير حقيقة المفروض. أبو حنيفة
وقوله تعالى: فنصف ما فرضتم يتناول -بطريق العموم- ما بعد العقد.
ولو توهم متوهم أن فيما قبله ما يمنع من هذا العموم، فليس كذلك، فإن ما قبله عدم الفرض مطلقا، وما بعده إثبات الفرض، وإثبات الفرض يعم الأحوال.
ولو كان النص على المفروض عند العقد، كنا نلحق به المفروض بعد العقد بطريق الاعتبار، مثل إلحاق الشيء، بمثل ما في معناه..
قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يقوي أحد قولي وأن مجرد الخلوة لا تقرر المهر..
الشافعي،