قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=32424_33678_29706_29434_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=80لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ، فيه رد على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في استدلاله بقوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=931551 "دعي الصلاة أيام حيضتك" .. في أن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض، وأقلها ثلاثة
[ ص: 12 ] وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما..
فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أياما معدودات وعنى به جميع الشهر، وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=80لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وعنى به أربعين يوما، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد.
ولعله أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=32424_33678_29706_29434_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=80لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ، فِيهِ رَدٌّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=931551 "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ" .. فِي أَنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ مَا يُسَمَّى أَيَّامَ الْحَيْضِ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ
[ ص: 12 ] وَأَكْثَرُهَا عَشَرَةٌ، لِأَنَّ مَا دُونُ الثَّلَاثَةِ يُسَمَّى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ يُقَالُ فِيهِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا..
فَيُقَالُ لَهُمْ: فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّوْمِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَعَنَى بِهِ جَمِيعَ الشَّهْرِ، وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=80لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وَعَنَى بِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِذَا أُضِيفَتِ الْأَيَّامُ إِلَى عَارِضٍ لَمْ يُرَدْ بِهِ تَحْدِيدُ الْعَدَدِ، بَلْ يُقَالُ: أَيَّامُ مَشْيِكَ وَسَفَرِكَ وَإِقَامَتِكَ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ وَعِشْرِينَ وَمَا شِئْتَ مِنَ الْعَدَدِ.
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا كَانَ مُعْتَادًا لَهَا، وَالْعَادَةُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ .