وقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
يدل على لقوله: جواز النسخ: ولله المشرق والمغرب ومعناه: أن الجهات لا تقتضي التوجه في الصلاة إليها لذواتها وإنما وجود التوجه إليها بإيجاب الله تعالى.
وقد دلت الآية أيضا على لأن النبي عليه السلام كان يصلي جواز نسخ السنة بالقرآن، بمكة إلى بيت المقدس -وليس في القرآن ذكر ذلك- ثم نسخ.
ومن يأبى ذلك يقول: قد ذكر أنه نسخ قوله تعالى: ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله . وكان التوجه إلى حيث كان من الجهات في مضمون الآية، ثم نسخ بالتوجه إلى الكعبة.
ولما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وصل الخبر إلى أهل قباء في صلاتهم، فاستداروا، ففهم منه أن الأمة إذا عتقت وهي في الصلاة أنها تأخذ قناعها وتبني، وهذا أصل في قبول خبر الواحد في أمر الدين.
ويدل على وأن الدليل الموجب للعلم بثبوت الحكم غير الدليل المبقي، ولذلك [ ص: 21 ] صح ثبوت النسخ بقول الواحد. جواز ثبوت نسخ بقاء الحكم بعد الأمر الأول بقول الواحد،
ويمكن أن يفهم منه أن المتيمم إذا رأى الماء في خلال الفلاة يتوضأ ويبني.