وقوله تعالى : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، الآية \ 10، أو بظاهر قولها.
وفيه دليل على ارتفاع النكاح، فإنه تعالى منع ردها إلى زوجها، وأوجب عليها رد ما أنفق عليها.
وفيه تنبيه على أن المنع من الرد لمكان الإسلام، فإنه تعالى قال : فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدارين على ما قاله وإنما جعل للإسلام. أبو حنيفة،