قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل ، يعني: كفرهم وتعذيبهم للمؤمنين، في البلد الحرام والشهر الحرام، أعظم مأثما من القتل في الشهر الحرام ، وأنه إذا كان يتوقع منهم مثل ذلك، وجب قتلهم في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، وكذلك معنى قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فعلل القتال والقتل بهذا المعنى، وهذا يستوي فيه الحرم وغيره، والشهر الحرام وغيره.
وكذلك قاله فإنه قال: الربيع بن أنس
قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام .
منسوخ بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .
وقال قتادة: هو منسوخ بقوله: ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، وقد نزل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة براءة (التوبة) بعد سورة البقرة، والذي كان من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وقوله فيها: الحديث ، نسخه ما بعده، وسورة براءة فإنها [ ص: 84 ] نزلت بعد ذلك بمدة . "إن الله تعالى حرم مكة"
وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد الفتنة في قوله: والربيع: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، الشرك بالله.
وقيل: إنما سمى الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي إليه الفتنة..