قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19860_29676_30531_30857_32204_34322_34370_8195_8193_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشهر الحرام بالشهر الحرام الآية. (194)
روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن مشركي العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ .. قال: نعم، فأراد المشركون أن يغتروه في الشهر الحرام فيقاتلوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية .. [ ص: 86 ] يعني إذا استحلوا منكم فاستحلوا منهم مثله.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، أن
قريشا لما ردت رسول الله عام الحديبية -محرما في ذي القعدة- عن البلد الحرام فأعاده الله إليه في مثل ذلك الوقت فقضى عمرته، وأقصه لما حيل بينه وبينه في يوم الحديبية ، فيكون على هذا التقدير إخبارا بما أقصه الله تعالى من الشهر الحرام، الذي صده المشركون فيه عن البيت بشهر مثله في العام القابل، ويتضمن مع ذلك أمرا بالقتال.
فإن قيل: إنه إذا حمل اللفظ على حقيقة الجزاء انتفى كونه أمرا، فيقال:
يجوز أن يكون الإخبار حاصلا في تعويض الله تعالى نبيه من فوات العمرة في الشهر الحرام، الذي صده فيه المشركون عن البيت، بشهر مثله في العام القابل، وكانت حرمة الشهر الذي أبدل كحرمة الشهر الذي فات، فلذلك قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص ، ثم عقب ذلك بقوله:
nindex.php?page=treesubj&link=19860_29676_30531_30857_32204_34322_34370_8193_9234_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (194).
فأبان أنهم إذا قاتلوهم في الشهر الحرام، فعليهم أن يقاتلوهم فيه، وإن لم يجز الابتداء..
ويحتمل أن يكون الابتداء جزاء على ما كان من سابق فعلهم في
[ ص: 87 ] مثل ذلك الوقت، ولا يكون قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى لاستثناء وحكم، بل يكون معناه:
فمن اعتدى في الماضي بهتك حرماتكم في الشهر الحرام في البلد الحرام فاعتدوا عليه الآن بمثل ما اعتدى عليكم في الماضي، فيكون ذلك إباحة للقتال مطلقا في كل موضع وفي كل وقت، ويحتج بذلك في مراعاة
nindex.php?page=treesubj&link=9154المماثلة في القصاص على ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله..
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19860_29676_30531_30857_32204_34322_34370_8195_8193_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ الْآيَةُ. (194)
رُوِيَ
عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُهِيتَ عَنْ قِتَالِنَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ .. قَالَ: نَعَمْ، فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَغْتَرُّوهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَيُقَاتِلُوهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ .. [ ص: 86 ] يَعْنِي إِذَا اسْتَحَلُّوا مِنْكُمْ فَاسْتَحِلُّوا مِنْهُمْ مِثْلَهُ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14354وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ، أَنَّ
قُرَيْشًا لَمَّا رَدَّتْ رَسُولَ اللَّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ -مُحْرِمًا فِي ذِي الْقِعْدَةِ- عَنِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَأَعَادَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ، وَأَقَصَّهُ لَمَّا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي يَوْمِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إِخْبَارًا بِمَا أَقَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، الَّذِي صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ فِيهِ عَنِ الْبَيْتِ بِشَهْرٍ مِثْلِهِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ، وَيَتَضَمَّنُ مَعَ ذَلِكَ أَمْرًا بِالْقِتَالِ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ إِذَا حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَةِ الْجَزَاءِ انْتَفَى كَوْنُهُ أَمْرًا، فَيُقَالُ:
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِخْبَارُ حَاصِلًا فِي تَعْوِيضِ اللَّهِ تَعَالَى نَبِيَّهُ مِنْ فَوَاتِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، الَّذِي صَدَّهُ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، بِشَهْرٍ مِثْلِهِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ، وَكَانَتْ حُرْمَةُ الشَّهْرِ الَّذِي أُبْدِلَ كَحُرْمَةِ الشَّهْرِ الَّذِي فَاتَ، فَلِذَلِكَ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، ثُمَّ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=treesubj&link=19860_29676_30531_30857_32204_34322_34370_8193_9234_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (194).
فَأَبَانَ أَنَّهُمْ إِذَا قَاتَلُوهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الِابْتِدَاءُ..
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الِابْتِدَاءُ جَزَاءً عَلَى مَا كَانَ مِنْ سَابِقِ فِعْلِهِمْ فِي
[ ص: 87 ] مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنِ اعْتَدَى لِاسْتِثْنَاءٍ وَحُكْمٍ، بَلْ يَكُونُ مَعْنَاهُ:
فَمَنِ اعْتَدَى فِي الْمَاضِي بِهَتْكِ حُرُمَاتِكُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ الْآنَ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فِي الْمَاضِي، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِبَاحَةً لِلْقِتَالِ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ، وَيُحْتَجُّ بِذَلِكَ فِي مُرَاعَاةِ
nindex.php?page=treesubj&link=9154الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقِصَاصِ عَلَى مَا يَقُولُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ..