قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج (197)أي: أوجبه على نفسه فيه.
وظن بعض الناس أنه لا بد من شيء يصح القصد إليه، ويصح فرضه، يعني: إيجابه، وهو التلبية، وهو مذهب أبي حنيفة.
يقول: أوجب فيه على نفسه فعل الحج، وهو منقسم [ ص: 113 ] إلى كف النفس عن المحظورات، كالصوم، وإلى أفعال تباشرها .. والشافعي
قوله: فلا رفث ولا فسوق الآية (197):
قال الرفث: الجماع. ابن عمر:
وعن مثل ذلك. ابن عباس
وروي عنه أنه التعريض بالنساء.
والأصل في الرفث الإفحاش في القول، وبالفرج الجماع، وباليد الغمز للجماع، هذا أصل اللغة.
فدلت الآية، على في هذه الوجوه كلها، ومن أجله حرم العلماء ما دون الجماع في الإحرام، وأوجبوا في القبلة الدم. النهي عن الرفث
وأما الفسوق فالسباب، والجدال والمراء، وقيل: هو أن تجادل صاحبك حتى تغضبه، والفسوق: المعاصي، فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم، في أشياء محرمة في غير الإحرام، تعظيما للإحرام، ومثله قوله:
" .. "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه [ ص: 114 ] فليقل إني امرؤ صائم
قوله تعالى: وتزودوا في هذا المقام، يعطي التزود للحج حتى لا يتكلوا على الناس وسؤالهم،