قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه (203).
وقال في موضع آخر: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .
فرأى أن "المعلومات": العشر الأول من ذي الحجة، وآخرها يوم النحر. الشافعي:
وروي عن رضي الله عنه، أن "المعلومات" يوم النحر ويومان بعده، في أيهما شئت. علي
وروى عن الطحاوي أنه قال في جواب مسألة أبي يوسف، أبي العباس الطوسي، عن الأيام المعلومات، إنها أيام النحر، وقال: روي [ ص: 121 ] ذلك عن عمر رضي الله عنهما وإليه أذهب، لأنه قال تعالى: وعلي على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .
وحكى الكرخي عن محمد، أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاث: يوم الأضحى ويومان بعده.
وعن المعلومات: العشر، ولم يختلف قول أبي حنيفة: في ذلك كما لم يختلف قول أبي حنيفة الشافعي.
واحتجاج من احتج على أن المعلومات، أيام النحر، بقوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لا يصح لأن في العشر يوم النحر، وفيه الذبح، فعلى قول أبي يوسف لا فرق بين المعلومات والمعدودات، لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام التشريق فلا خلاف، ولا يشك أحد في أن المعدودات لا تتناول أيام العشر، فإن الله تعالى يقول: ومحمد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث.
وروي عن أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق، وهو قول الجمهور، وليس في الأدلة ما يقتضي افتراقهما. ابن عباس
ودلالة المعدودات على أيام التشريق بينة من جهة ما بعدها، فأما دلالة المعلومات على العشر، فليست ظاهرة من جنب الآية.
ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر، وأن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني منها، إذا رمى الجمار وينفر، وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث، حتى يرمي الجمار فيه ثم ينفر.